اعفاء الطلبة العراقيين الدارسين خارج القطر من رسم اصدار وتمديد جوازات السفر

      التعليقات على اعفاء الطلبة العراقيين الدارسين خارج القطر من رسم اصدار وتمديد جوازات السفر مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء الطلبة العراقيين الدارسين خارج القطر من رسم اصدار وتمديد جوازات السفر
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1 – يعفى الطلبة العراقيون الدارسون خارج القطر من رسم اصدار وتمديد جوازات السفر المنصوص عليه في البندين ( أ ، ج ) من الفقرة ( 1 ) من المادة التاسعة من قانون جوازات السفر ذي الرقم 55 لسنة 1959 المعدل 0
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة