تمديد العمل بقرار رقم 270 لسنة 1991 حول ضريبة الدخل

      التعليقات على تمديد العمل بقرار رقم 270 لسنة 1991 حول ضريبة الدخل مغلقة

عنوان التشريع: تمديد العمل بقرار رقم 270 لسنة 1991 حول ضريبة الدخل
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 161
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 270 ) مئتين وسبعين المؤرخ في 8 / 8 / 1991 الثامن من آب عام الف وتسعمئة وواحد وتسعين مدة سنة واحدة ابتداء من 19 / 8 / 1993 0
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة