عنوان التشريع: لوزير التجارة او من يخوله صلاحية فرض غرامة فورية عن كل مخالفة يرتكبها صاحب المطحنة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – اضافة الى العقوبات المقررة بموجب القوانين النافذة ، لوزير التجارة او من يخوله صلاحية فرض غرامة فورية بما لا يزيد على ( 000 ر 10 ) عشرة آلاف دينار عن كل مخالفة يرتكبها صاحب المطحنة ، او عند تصرفه بالمواد خلافا للضوابط او التعليمات او البيانات الصادرة بشأن تنظيم عمل المطاحن 0
2 –تمتنع المحاكم عن النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القرار 0
3 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار 0
4 – تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة