لوزير التجارة او من يخوله صلاحية فرض غرامة فورية عن كل مخالفة يرتكبها صاحب المطحنة

      التعليقات على لوزير التجارة او من يخوله صلاحية فرض غرامة فورية عن كل مخالفة يرتكبها صاحب المطحنة مغلقة

عنوان التشريع: لوزير التجارة او من يخوله صلاحية فرض غرامة فورية عن كل مخالفة يرتكبها صاحب المطحنة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – اضافة الى العقوبات المقررة بموجب القوانين النافذة ، لوزير التجارة او من يخوله صلاحية فرض غرامة فورية بما لا يزيد على ( 000 ر 10 ) عشرة آلاف دينار عن كل مخالفة يرتكبها صاحب المطحنة ، او عند تصرفه بالمواد خلافا للضوابط او التعليمات او البيانات الصادرة بشأن تنظيم عمل المطاحن 0
2 –تمتنع المحاكم عن النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القرار 0
3 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار 0
4 – تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة