حول مكافحة الدعارة والبغاء

عنوان التشريع: حول مكافحة الدعارة والبغاء
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يعاقب بالإعدام كل من أدار مجموعة مكونة من شخصين فأكثر لأغراض السمسرة المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون مكافحة البغاء ذي الرقم ( 8 ) لسنة 1988 0
2 – تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك