تخويل وزير الصناعة والمعادن صلاحية تحويل المعامل التابعة للوزارات الى شركات

      التعليقات على تخويل وزير الصناعة والمعادن صلاحية تحويل المعامل التابعة للوزارات الى شركات مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير الصناعة والمعادن صلاحية تحويل المعامل التابعة للوزارات الى شركات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يخول وزير الصناعة والمعادن صلاحية تحويل المعامل التابعة للوزارة الى شركات مساهمة عامة ، بعد حصول موافقة ديوان الرئاسة عل وفق ما يأتي :
أ – تتكون موجودات الشركة من المباني والآلات والمعدات بما فيها الاراضي المقامة عليها منشآت المعمل ووسائط النقل والموجودات المخزنية والاثاث والعدد والادوات العائدة الى المعمل المراد تحويله الى شركة وتحدد القيمة التقديرية لهذه الموجودات وفق المعايير المعتمدة في وزارة الصناعة والمعادن 0
ب – يتكون رأس مال الشركة من اسهم اسمية ، قيمة السهم دينار واحد تحتفظ الوزارة ، من خلال المنشأة العامة التي كان يرتبط بها المعمل بنسبة لا تقل عن 25 % من الاسهم وتطرح الاسهم المتبقية التي لا تتجاوز 75 % ن اسهم الشركة للبيع بالمزايدة العلنية الى العراقيين سواء اكانوا اشخاصا طبيعيين ام معنويين في سوق بغداد للاوراق المالية على وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم 32 لسنة 1986 استثناء من قانون سوق بغداد للاوراق المالية ذي الرقم 24 لسنة 1991 ووفق تعليمات يصدرها وزير الصناعة والمعادن بالتنسيق مع ادارة السوق 0
ج – أولا : تؤول حصيلة الاسهم المبيعة الى وزارة المالية 0
ثانيا – تقوم وزارة المالية بإقراض الشركة رأسمال تشغيل بما لا يقل عن خمسة ملايين دينار بلا فائدة على ان يسدد في موعد اقصاه سنة واحدة غير قابلة للتمديد 0
د – تتولى وزارة الصناعة والمعادن اعداد عقد تأسيس الشركة وتقديمه الى مسجل الشركات ويتولى مسجل الشركات تسجيل الشركة واصدار شهادة تأسيسها ونشرها في الجريدة الرسمية وفي النشرة وفي صحيفة يومية واحدة على ان يتضمن عقد التأسيس البيانات الآتية : –
اولا – اسم الشركة مع اضافة عبارة ( شركة مساهمة عامة ) بعد الاسم 0
ثانيا – اهداف الشركة 0
ثالثا – نشاط الشركة 0
رابعا – رأس مال الشركة وتقسيمه الى اسهم 0
خامسا – تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتكتسب الشخصية المعنوية بدءا من تاريخ صدور شهادة تأسيسها 0
سادسا – بعد صدور شهادة تأسيس الشركة يحدد وزير الصناعة والمعادن التاريخ الذي تبدأ به الشركة مزاولة اعمالها ، عل ان لا تتجاوز الفترة بين صدور شهادة التأسيس ومزاولة الشركة اعمالها ستين يوما 0
سابعا – ترتبط الشركة بوزارة الصناعة والمعادن وتعمل وفق القوانين والانظمة وقواعد الخدمة والتعليمات المعتمدة في الوزارة وتقوم الوزارة بتقديم الدعم اللازم للشركة اسوة بالمنشآت المرتبطة بها 0
ثامنا – تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية منح الشركة اجازة تأسيس لمشروعها الصناعي وفق قانون الاستثمار الصناعي بالاعفاء من الضرائب والرسوم كافة المنصوص عليها في القانون المذكور ولمدة عشر سنوات بدءا من تاريخ صدور اجازة التأسيس 0
تاسعا – يجري توزيع الربح الصافي بعد استيفاء جميع التخصيصات والاستقطاعات القانونية على الوجه الآتي : –
( 1 ) 5 % في الاقل احتياطي الزامي ولغاية 24 % من رأس المال ويجوز بقرار من الهيئة العامة الاستمرار في الاستقطاع بما لا يتجاوز 100 % من رأس المال المدفوع ، ويجري التصرف بالاحتياطي المذكور على وفق احكام المادة ( 74 ) من قانون الشركات ذي الرقم 36 لسنة 1983 0
( 2 ) يوزع الباقي من الربح او جزء منه على المساهمين حسب اسهمهم وبقرار من الهيئة العامة 0
عاشرا – ( 1 ) يرأس الشركة مدير مفوض يتم تعيينه بقرار من وزير الصناعة والمعادن 0
( 2 ) تحدد واجبات وصلاحيات ورواتب ومكافآت المدير المفوض من قبل مجلس الادارة 0
حادي عشر – تخضع حسابات الشركة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية 0
ثاني عشر – تسري على الشركة احكام قانون الشركات ذي الرقم 36 لسنة 1983 الخاص بالشركات المساهمة المختلطة في ما لم يرد به نص في هذا القرار ، بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالهيئة العامة ومجلس الادارة 0
2 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار 0
3 – لوزير الصناعة والمعادن اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار 0
4 – يعمل بهذا القرار بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة