تأجيل المكلفين مواليد 1975 من ابناء منطقة الحكم الذاتي من الخدمة العسكرية

      التعليقات على تأجيل المكلفين مواليد 1975 من ابناء منطقة الحكم الذاتي من الخدمة العسكرية مغلقة

عنوان التشريع: تأجيل المكلفين مواليد 1975 من ابناء منطقة الحكم الذاتي من الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يؤجل المكلفون مواليد 1975 من ابناء منطقة الحكم الذاتي من الخدمة العسكرية الالزامية حتى اشعار آخر 0
2 – تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة