عنوان التشريع: زيادة رواتب ومخصصات اصدقاء السيد الرئيس القائد صدام حسين
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – تلغى الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 244 ) مئتين واربعة واربعين في 24 / 7 / 1991 الرابع والعشرين من شهر تموز عام الف وتسعمئة وواحد وتسعين ويحل محلها ما يأتي : –
( 1 ) تزاد رواتب ومخصصات اصدقاء السيد الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية في معارك قادسية صدام المجيدة وأم المعارك سواء اكانوا في الخدمة ام خارجها بنسبة ( 150 % ) مئة وخمسين من المئة الذين لديهم خدمة تزيد على ( 15 ) خمسة عشرة سنة ام كانوا من الشهداء ن وبنسبة ( 100 ) مئة من المئة لمن تقل خدمتهم عن ( 15 ) سنة 0
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة