منح منتسبي المنشأة العامة لسكك حديد العراق حوافز معينة

      التعليقات على منح منتسبي المنشأة العامة لسكك حديد العراق حوافز معينة مغلقة

عنوان التشريع: منح منتسبي المنشأة العامة لسكك حديد العراق حوافز معينة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يمنح منتسبو المنشأة العامة لسكك حديد العراق ممن هم على الملاك الدائم الحوافز الاتية :
الفئة الوصف الوظيفي مقدار المخصصات
أ سائقو القاطرات ومساعدوهم ومأمورو ( 50 ) خمسون فلسا لكل كم
السير على الخطوط الرئيسية 0
ب فاحصو البطاقات ولارساءهم ، معين ( 30 ) ثلاثون فلسا لكل كم
عربة ، طباخ عربة ، مأمور عربة مطعم ،
كهربائي وميكانيك المرافقون للقطار 0
ج سائقو قاطرة مناقلة ومساعده ، مأمور ( 5ر0 ) فلسا لكل ( 1000 )
مأوى ، مفتش قطارات ، سائق المكائن طن كم ومسافر ، كم
والآليات التي تسير على خط السكة ،
المسؤولون عن فحص العربات
والشاحنات العاملون على عمليات
رصف وتشغيل القطارات 0
د العاملون على صيانة الوحدات التحركة ( 35 ر0 ) فلسا لكل ( 1000 )
وخطوط الشكة والعاملون على حركة طن ، كم ومسافر ، كم
القطارات ( السيطرة ) والاتصالات
والاشارات
ه العاملون في الاعمال الساندة 0 ( 15 ر0 ) فلسا لكل ( 1000 )
طن ، كم ومسافر ، كم
2 – يوقف صرف جميع المخصصات والمحفزات الممنوحة حالية للفئتين ( أ ، ب ) المذكورتين في اعلاه ، وكذلك سائقي قاطرات المناقلة ومساعديهم الوارد ذكرهم في الفئة ( ج ) اعلاه ، وكذلك يوقف صرف الحوافز الحالية البالغة ( 15 % ) من ايرادات المسافرين الممنوحة لمنتسبي المنشأة المذكورة في أعلاه بموجب كتب ديوان الرئاسة ذوات الارقام 32498 و 97 و 870 في 4 / 1 / 1990 و 19 / 2 / 1990 و 13 / 1 / 1991 0
2 – يضاف مبلغ مقداره ( 5 ) خمسة فلوس لكل طن / كم الى الاسعار المحددة بموجب تعريفة نقل البضائع المحلية ذات الرقم ( 7 ) لسنة 1990 0
4 – لا يشمل بهذه الحوافز المعينون على الملاك المؤقت او المشتغلون بالاجر اليومي السائد باستثناء المشمولين باحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 603 ) ستمئة وثلاثة لسنة 1987 الف وتسعمئة وسبع وثمانين 0
5 – يخول وزير النقل والمواصلات وبموافقة ديوان الرئاسة اعادة النظر في مقدار الحوافز المذكورة 0
6 – تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة