عنوان التشريع: استثناء المحكومين عن جرائم السرقة من التمتع بالاجازات المنزلية المقررة بقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( ج ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور 0
قررنا ما يأتي : –
1 – يستثنى المحكومون عن جرائم السرقة من التمتع بالاجازات المنزلية المقررة بمقتضى المادة ( 35 ) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي ذي الرقم ( 104 ) لسنة 1981 0
2 – تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار 0
صدام حسين
رئيس الجمهورية