استثناء المحكومين عن جرائم السرقة من التمتع بالاجازات المنزلية المقررة بقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي

      التعليقات على استثناء المحكومين عن جرائم السرقة من التمتع بالاجازات المنزلية المقررة بقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي مغلقة

عنوان التشريع: استثناء المحكومين عن جرائم السرقة من التمتع بالاجازات المنزلية المقررة بقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( ج ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور 0
قررنا ما يأتي : –
1 – يستثنى المحكومون عن جرائم السرقة من التمتع بالاجازات المنزلية المقررة بمقتضى المادة ( 35 ) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي ذي الرقم ( 104 ) لسنة 1981 0
2 – تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار 0

صدام حسين
رئيس الجمهورية