عنوان التشريع: استيفاء رسم مقداره (15000) خمسة عشر الف دينار من الراغبين في السفر خارج القطر
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يستوفى رسم مقداره ( 15000 ) خمسة عشر الف دينار من الراغبين في السفر الى خارج القطر ولكل سفرة بمن فيهم العراقيون المقيمون في الخارج 0
2 – تستثنى الفئات الاتية من دفع الرسم المحدد في الفقرة ( 1 ) اعلاه وتطبق بحقهم التشريعات ذات العلاقة برسوم السفر السارية المفعول قبل نفاذ هذا القرار 0
أ – الموفدون رسميا من موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي والاتحادات والنقابات واي مكلف بخدمة عامة 0
ب – العاملون في السفارات والملحقيات والدوائر العراقية خارج القطر وفي المنظمات العربية والاقليمية والدولية وزوجاتهم واولادهم بتأييد من دائرة الزوج 0
ج – طلاب البعثات والزمالات والاجازات الدراسية والدارسون على نفقتهم الخاصة خارج القطر وزوجاتهم واولادهم بتأييد من الجهة ذات العلاقة 0
د – المرضى المسافرون للمعالجة الطبية خارج القطر بموجب تقرير طبي صادر من اللجنة الطبية الخاصة المرتبطة بديوان الرئاسة مع مرافق واحد 0
ه – سائقو الشاحنات ذات حمولة ( 20 ) عشرين طنا فأكثر لسائق واحد فبط 0
3 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار 0
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 2 / 5 / 1993 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة