عنوان التشريع: تخويل سكرتير رئيس الجمهورية صلاحية تحديد اجور الخدمات التي يقدمها مركز صدام لجراحة القلب
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – استثناء من احكام المادة ( 33 ) من الدستور ، يخول سكرتير رئيس الجمهورية صلاحية تحديد اجور الخدمات التي يقدمها مركز صدام لجراحة القلب ، وله صلاحية الاعفاء منها ، بموجب نظام يصدر لهذا الغرض 0
2 – توزع الاجور المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار على وفق النسب الاتية :
أ – 50 % للعاملين في المركز توزع على وفق تعليمات يقررها مجلس ادارة المركز 0
ب – 20 % لتطوير المركز 0
ج – 10 % لميزانية المركز 0
د – 20 % يقيد ايرادا للدولة 0
3 – تستثنى اجور العاملين من قانون مخصصات موظفي الدولة وقانون ضريبة الدخل والحد الاعلى للراتب والمخصصات0
4 – لسكرتير رئيس الجمهورية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار 0
5 – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة