منح وزيري الداخلية والزراعة والري صلاحية معاقبة من يتخلف عن حص غلته في موعدها المقرر

      التعليقات على منح وزيري الداخلية والزراعة والري صلاحية معاقبة من يتخلف عن حص غلته في موعدها المقرر مغلقة

عنوان التشريع: منح وزيري الداخلية والزراعة والري صلاحية معاقبة من يتخلف عن حص غلته في موعدها المقرر
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يمنح كل من وزيري الداخلية والزراعة والري ورؤساء الوحدات الادارية ومدراء فروع الزراعة والري في المحافظات اضافة الى الصلاحيات الممنوحة لكل منهم صلاحية معاقبة من يتخلف عن حصد غلته من الحنطة والشعير في موعدها المقرر من قبل وزارة الزراعة والري لأكثر من ( 15 ) خمسة عشر يوما ، بغرامة تعادل نصف قيمة المحصول المقرر ، ويكون قرار فرض العقوبة باتا 0
وعند عدم الدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ فرض الغرامة حبسه مدة شهر واحد عن كل ( 1000 ) الف دينار من القيمة التقديرية للمحصول 0
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة