صحب الورقة النقدية من فئة 25 دينار التي تحمل الرمز خ.ع من التداول

      التعليقات على صحب الورقة النقدية من فئة 25 دينار التي تحمل الرمز خ.ع من التداول مغلقة

عنوان التشريع: صحب الورقة النقدية من فئة 25 دينار التي تحمل الرمز خ.ع من التداول
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – تسحب من التداول الورقة النقدية من فئة ( 25 ) خمسة وعشرين دينارا التي تحمل الرمز ( خ 0 ع )
2 – يحق لمن بحوزته مبالغ من الورقة النقدية المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار استبدالها بالعملة الوطنية المتداولة بالقيمة المقابلة لها قانونا خلال مدة اسبوع من تاريخ نفاذ هذا القرار 0
3 – يتولى البنك المركزي العراقي ومصرفا الرافدين والرشيد استبدال الاوراق النقدية خلال المدة المذكورة في الفقرة ( 2 ) من هذا القرار وتعد بانتهائها عملة غير قانونية لا يصح التعامل او التأديات بها 0
4 – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار 0
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره 0

صدام حسين
رئيس مجالس قيادة الثورة