عنوان التشريع: صحب الورقة النقدية من فئة 25 دينار التي تحمل الرمز خ.ع من التداول
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – تسحب من التداول الورقة النقدية من فئة ( 25 ) خمسة وعشرين دينارا التي تحمل الرمز ( خ 0 ع )
2 – يحق لمن بحوزته مبالغ من الورقة النقدية المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار استبدالها بالعملة الوطنية المتداولة بالقيمة المقابلة لها قانونا خلال مدة اسبوع من تاريخ نفاذ هذا القرار 0
3 – يتولى البنك المركزي العراقي ومصرفا الرافدين والرشيد استبدال الاوراق النقدية خلال المدة المذكورة في الفقرة ( 2 ) من هذا القرار وتعد بانتهائها عملة غير قانونية لا يصح التعامل او التأديات بها 0
4 – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار 0
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره 0
صدام حسين
رئيس مجالس قيادة الثورة