فتح صندوق مكافآت العاملين في دار التمريض الخاص التابع لدائرة مدينة صدام الطبية والمستشفيات

      التعليقات على فتح صندوق مكافآت العاملين في دار التمريض الخاص التابع لدائرة مدينة صدام الطبية والمستشفيات مغلقة

عنوان التشريع: فتح صندوق مكافآت العاملين في دار التمريض الخاص التابع لدائرة مدينة صدام الطبية والمستشفيات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 452 ) اربعمئة واثنين وخمسين المؤرخ في 18 / 4 / 1983 الثامن عشر من شهر نيسان عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين ، ويحل محلها ما يأتي :
1 – أ – يفتح في ادارة التمريض الخاص التابع لدائرة مدينة صدام الطبية وفي كل مستشفى حكومي توجد فيه أجنحة وغرف خاصة صندوق باسم ( صندوق مكافآت العاملين ) يتم تحويله عن طريق خصم النسب الآتية :
أولا – 2 5 من عائدات دار التمريض الخاص 0
ثانيا – 3 % من اجور الاطباء ومساعديهم في الدار 0
ثالثا – 30 % من عائدات الاجنحة والغرف الخاصة في المستشفيات الحكومية 0
رابعا – 15 % من اجور الاطباء ومساعديهم في المستشفيات الحكومية 0
ب – تصرف عائدات الصندوق مكافآت تشجيعية للعاملين في دار التمريض الخاص والاجنحة والغرف الخاصة على وفق التعليمات التي يصدرها وزير الصحة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها 0
ج – تخصص نسبة ( 30 % ) من عائدات دار التمريض الخاص والاجنحة والغرف الخاصة في المستشفيات الحكومية لغرض تطوير تلك المؤسسات وتصرف بموجب تعليمات يصدرها وزير الصحة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها 0
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة