عنوان التشريع: فتح صندوق مكافآت العاملين في دار التمريض الخاص التابع لدائرة مدينة صدام الطبية والمستشفيات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 452 ) اربعمئة واثنين وخمسين المؤرخ في 18 / 4 / 1983 الثامن عشر من شهر نيسان عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين ، ويحل محلها ما يأتي :
1 – أ – يفتح في ادارة التمريض الخاص التابع لدائرة مدينة صدام الطبية وفي كل مستشفى حكومي توجد فيه أجنحة وغرف خاصة صندوق باسم ( صندوق مكافآت العاملين ) يتم تحويله عن طريق خصم النسب الآتية :
أولا – 2 5 من عائدات دار التمريض الخاص 0
ثانيا – 3 % من اجور الاطباء ومساعديهم في الدار 0
ثالثا – 30 % من عائدات الاجنحة والغرف الخاصة في المستشفيات الحكومية 0
رابعا – 15 % من اجور الاطباء ومساعديهم في المستشفيات الحكومية 0
ب – تصرف عائدات الصندوق مكافآت تشجيعية للعاملين في دار التمريض الخاص والاجنحة والغرف الخاصة على وفق التعليمات التي يصدرها وزير الصحة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها 0
ج – تخصص نسبة ( 30 % ) من عائدات دار التمريض الخاص والاجنحة والغرف الخاصة في المستشفيات الحكومية لغرض تطوير تلك المؤسسات وتصرف بموجب تعليمات يصدرها وزير الصحة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها 0
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة