عنوان التشريع: ايقاف العمل بقرار رقم 480 لسنة 1989 (حول ممارسة التمريض لمدة سنة)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 480 ) اربعمئة وثمانين في 25 / 7 / 1989 الخامس والعشرين من تموز عام الف وتسعمئة وتسعة وثمانين ، حتى صدور قرار عن مجلس قيادة الثورة بالغاء القرار المذكور او صدور مرسوم جمهوري باستمرار العمل بموجبه 0
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة