عنوان التشريع: منح سائقي شاحنات نقل البضائع في الشركة العامة للنقل البري مخصصات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
1 – يمنح سائقو شاحنات تقل البضائع العاملون في الشركة العامة للنقل البري مخصصات ( كيلو مترية ) مقطوعة على الوجه الآتي :
أ – ( 3 ) ثلاثة فلوس لكل ( طن ، كم ) لمسافة المقطوعة والشاحنة محملة حتى ( 250 ) مئتين وخمسين كيلو مترا داخل القطر 0
ب – ( 4 ) اربعة – فلوس لكل ( طن ، كم ) للمسافة المقطوعة والشاحنة محملة بما زاد على ( 250 ) مئتين وخمسين كيلو مترا داخل القطر 0
ج – ( 3 ) ثلاثة فلوس لكل ( طن ، كم ) للمسافة المقطوعة والشاحنة محملة في عمليات النقل الدولي لبضائع بين العراق والدول الاخرى 0
2 – تصرف المخصصات المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار بالعملة الوطنية وتكون غير قابلة للتحويل 0
3 – يتحمل السائق الموفد خارج العراق المشمول بأحكام هذا القرار نفقات سفره وايفاده القابلة للتحويل والمقررة بموجب الفصل الاول من قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم ( 38 ) لسنة 1980 على وفق النسب المقررة من قبل البنك المركزي العراقي 0
4 – لا تسري احكام الفصل الثانية من قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم ( 38 ) لسنة 1980 على المشمولين بأحكام البندين ( أ و ب ) ن الفقرة ( 1 ) من هذا القرار .
5 – لوزير النقل والمواصلات بموافقة ديوان الرئاسة اعادة النظر في المخصصات المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار سنويا عند الاقتضاء 0
6 – تتولى وزارة النقل والمواصلات اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار 0
7 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة