عنوان التشريع: اعفاء سائقي سيارة الاجرة من ضريبة الدخل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما تأتي : –
1 – يعفى سائقو سيارات الاجرة ( التاكسي ) من ضريبة الدخل 0
2 – يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة