قانون شطب واتعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل

      التعليقات على قانون شطب واتعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب واتعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-12-31 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
يشطب المبلغ (4006.500) فقط أربعة الاف وست دنانير وخمسمائة فلسا من الضرائب والرسوم كما مبين أدناه .
فلس دينار اسم اللواء فلس دينار
العمارة 320.040 من تحقيقات ضريبة الارض /1957
1113.000 العمارة 792.960 من تحقيقات ضريبة الارض /1957
100.000 كربلاء 100.000 من تحقيقات ايجار املاك الحكومة عدا
الاراضي الزراعية للسنة 1958 .

مادة 2
يشطب المبلغ (268268.700) فقط مائتان وثمانية وستون الف ومائتان وثمانية وستون ديناراً وشبعمائة فلساً من سجلات وزارة الدفاع وهو عن أثمان تسع طائرات واقيام بانزين سيارات ودبابات وعن فرق اسعار الشعير والتبن بذمة متعهد عاجز عن الدفع واجهزة ومواد لاسلكية وادوات طائرة متضررة .

مادة 3
يشطب المبلغ (20414.860) فقط عشرين الف واربعمائة واربعة عشرة ديناراً وثمانمائة وستون فلساً من سجلات وزارة الداخلية (مديرية الشرطة العامة ) عن اقيام (12) سيارة فيات ديزل طراز سنة 955 وكمية من الاطارات مختلفة الاحجام المستهلكة جميعها من جراء استعمالها من قبل مديرية الشرطة العامة .

مادة 4
يشطب المبلغ (30616.480) فقط ثلاثون الفا وستمائة وستة عشر دينارا واربعمائة وثمانون فلسا من سجلات وزارة الصحة عن أثمان (32) سيارة مستهلكة مختلفة الانواع والاحجام .

مادة 5
يشطب المبلغ (1689.663) فقط الف وستمائة وتسعة وثمانون دسناراً وستمائة وثلاثة وستون فلساً من سجلات وزارة المعارف عن أقيام كتب مدرسية الغي تدريسها تعود الى مديرية معارف لواء البصرة .

مادة 6
يشطب المبلغ (82827.842) اثنان وثمانون وثمانمائة واثنان واربعون فلسا من سجلات وزارة المواصلات عن ثمن طائرتين من نوع فايكنك مستهلكة .

مادة 7
يشطب المبلغ (20325.974) فقط عشرون الف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ديناراً وتسعمائة واربعة وسبعون فلسا من سجلات وزارة التجارة عن أثمان تبوغ متضررة ومتلفة وفضلات .

مادة 8
يشطب المبلغ (2175.000) فقط الفان ومائة وخمسة وسبعون دينارا من سجلات مديرية الري العامة عن اثمان ثلاث سيارات لاندروفر مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي .

مادة 9
يشطب المبلغ (80808.483) فقط ثمانون الف وثمانمائة وثمانية دنانير واربعمائة وثلاثة وثمانون فلساً من سجلات مديرية الكمارك والمكوس العامة عن رسم كمركي على كمية من الحنطة المستوردة من قبل وزارة المالية وأمانة العاصمة لفقدان قوائمها .

مادة 10
يشطب المبلغ (6872.001) فقط ستة لآلاف وثمانمائة واثنان وسبعون دينارا وفلسا واحداً من سجلات مديرية الاعاشة العامة عن اثمان نقيصة كمية من الحنطة من جراء خزنها في السايلو الفولازي ومرور مدة على الخزن.

مادة 11
لوزير المالية رد مبلغ قدره (10.000) عشررة دنانير الى الملتزم عبد الامير حاجم السلطان تعويضا له عن تضرره بسبب قلع نخيل ومستحدثات من البستان التي التزم ثمرتها (حصة الخزينة ) للسنة 1957 .

مادة 12
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثالث عشر مـن شـهر رجب ســنة 1380 المصــادف لليـوم الحادي والثلاثين مـن شــهر كانون الاول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل
هاشم جواد وزير الخارجية أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزيرالشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة طلعت الشيباني وزير التخطيط
فيصل السامر وزير الارشاد فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي وزير البلديات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف
مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان

الأسباب الموجبة

الملحق
المادة الاولى –
لواء العمارة
فلس دينار
040/320 من تحقيقات ضريبة الارض للسنة /1957 .
ان شطب المبلغ (040/320) دينارا المتحقق على المستأجر (الملتزم الاولى) جاسم محمد الحطاب في قضاء العمارة كان بسبب انغمار مقاطعته بمياه الفيضان لموسم الشتوي للسنة /1957 وتضررت مزروعاته بنسبة (100%) وذلك بنتيجة التحقيقات الجارية من قبل السلطات المختصة وبناء على توصية ديوان التنزيلات بقراره المرقم 1534 والمؤرخ في 28/9/1959 ارتؤى شطب المبلغ المذكور .
960/792 من تحققات ضريبة الارض للسنة 1957
ان شطب المبلغ(960/792) دينارا المتحقق على المستأجر (الملتزم الاولى) جاسم محمد الحطاب في قضاء العمارة كان بسبب نتائج المسح في السنة 1951 حيث زادت المساحة المزروعة من (3443) مشارة حسب مسح السنة 948 الى (11826) مشارة حسب مسح السنة 951 واستنادا الى ذلك فقد زادت الضريبة من السنة 1952 وبالنظر لعدم تبليغ الملتزم الالى بالزيادة في حينه ولتقديم اعتراضه الاصولي ولاستكمال تدقيق القضية فقد وافق ديوان التنزيلات بقراره المرقم 1536 والمؤرخ 28/9/959 على تنزيل المبلغ المذكور من التحقيقات .
لواء كربلاء
فلس دينار
000/100 شطب المبلغ (-/100) مائة دينار من أصل بدل الالتزام البالغ (-/3000) دينار للملتزم السيد باقر كاظم نصر الله بسبب الاضرار التي اصابته بنتيجة استملاك لجنة مشروع كهرباء كربلاء قسما من البساتين المشمولة بالالتزام وقرر ديوان التنزيلات شطب المبلغ المذكور من تحقيقات السنين السابقة بقراره المرقم 1533 والمؤرخ في 28/9/1959 .

500/2793 من تحقيقات ضريبة الدخل
شطب المبلغ (500/2793) دينارا من ضريبة الدخل المتحققة على اربعين مكلفا بصورة ادارية لبيعهم اموالا غير منقولة استنادا الى مقتبسات مستخرجة من دائرة الطابو وقد حققت هذه المبالغ في السجلات بعد الاعلان في الصحف وعدم اعتراض المكلفين بوقته وبقيت تدور من سنة لاخرى لتعذر تحصيلها واوفدت مديرية ضريبة الدخل العامة مدققين الى دوائر الطابو المختصة لتدقيق السجلات فظهر بأن بعض المكلفين باع الاملاك بخسارة لذا قرر ديوان التنزيلات بقراره المرقم 1535 والمؤرخ في 28/9/959 شطب المبلغ المذكور.
————–
500/4006
المادة الثانية
700/268268 من سجلات وزارة الدفاع
ان طلب شطب المبلغ 0700/268268) ديناراً هو للاسباب المبينة أدناه .
000/10000 ان هذا المبلغ هو عن قيمة خمس طائرات المرقمات 278 و 292 و 459 بسبب عدم
صلاحيتها للطيران على ان تفك اجزاؤها وتستعمل كمادة احتياطية .
032/3218 ان هذا المبلغ عن قيمة (3760) غالون من بانزين السيارات وبانزين نوع (80) اوكتين الخاص بالدبابات المتبخرة من جراء تركها في العراء لعدم وجود مخازن متيسرة لها مما تسبب الى تعرضها الى الحر الشديد ومن جراء النقل ايضا رغم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة .
000/34230 ان هذا المبلغ هو عن قيمة الطائرة فمباير رقم 341 التي تحطمت في 30/3/1959 قضاء وقدرابنتيجة تردي الاحوال الجوية اثناء طيرانها وشدة الرياح المصحوبة بالغبار مما جعل مدى الرؤية ضعيفاً وأوشك الوقود على النفاد مما اضطر الطيار الى النزول بها نزولا اضطراريا وأدى الى تحطمها .
900/92381 ان هذا المبلغ هو عن قيمة طائرتين فنم رقم 356 و 358 لسقوطهما اثناء الطيران واحتراقهما قضاء وقدرا حسب التحقيقات التي قامت بها وزارة الدفاع .
610/4134 ان هذا المبلغ هو بذمة المتعهد عزيز علي لعجزه عن تنفيذ تعهده وهو عن فرق سعر مادتي الشعير والتبن حيث استحصلت وزارة الدفاع حكما بالزام الموما اليه بالدفع منذ السنة 1945 ولعجزه عن التسديد فقد اودع السجن مدة ستة اشهر في سنة 1950 ومنذ ذلك الحين والى الآن والوزارة المذكورة مستمرة بملاحقته لاستحصال المبلغ المذكور بدون جدوىى وبالنظر لتحققها (وزارة الدفاع) من كون المومأ اليه معدم الحال وصاحب عائلة كبيرة ولكونها قد استنفذت كافة الاجراءات الواردة في قانون التنفيذ دون حصولها على نتيجة فقد طلبت وزارة الدفاع شطب هذا المبلغ لعد امكان تحصيله واعتباره من المبالغ غير قابلة للتحصيل .
000/18800 ان هذا المبلغ هو عن قيمة طائرة رقم 320 من نوع فيوري لاصطدامها بالارض عند نزولها في المطار بسبب انقلاب اطار عجلتها اليمنى بحيث اصبحت غير قابلة للتصليح واعتبر الحادث قضاء وقدرا حسب التحقيقات التي قامت بها وزارة الدفاع .
000/96394 ان هذا المبلغ هو عن قيمة اجهزة ومواد لاسلكية قديمة ومواد ادامتها لانها قديمة جداً وغير صالحة للاستعمال لاستهلاك اكثر اقسامها وفقدان خواصها وابطل استعمالها من السنة 1924 واستعيض عنها بالاجهزة اللاسلكية الحديثة وللاستفادة من المحلات المخزونة فيها لخزن الاجهزة اللاسلكية والمواد الحديثة .
158/9110 ان هذا المبلغ هو قيمة آلات متضررة في الطائرة (فنم) لاصطدام جناحها الايسر بالارض وقد اعتبر الحادث قضاء وقدرا حسب التحقيقات التي أجرتها وزارة الدفاع .
————-
007/268268
——————————–

المادة الثالثة
860/20414 من سجلات وزارة الداخلية (مديرية الشرطة العامة)
ان طلب شطب المبلغ (860/20414) دينارا للاسباب المبينة ادناه وقد ارتؤى تشريع شطبه تمهيداً لبيع المواد وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة .
000/14880 ان هذا المبلغ هو قيمة (12) اثنتي عشر سيارة فيات ديزل طراز 1955 المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي في مديرية الشرطة العامة .
860/5534 ان هذا المبلغ هو عن قيمة اطارات بمختلف الاحجام مستهلكة من قبل مديرية الشرطة العامة .
———
860/20414

المادة الرابعة
480/30616 من سجلات وزارة الصحة
ان طلب شطب المبلغ (480/30616)دينارا للاسباب المبينة ادناه وقد ارتؤى تشريع شطبه تمهيداً لبيع المواد وفقا لأحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة والنظام الصادر بموجبه .
296/2054 ان هذا المبلغ هو عن قيمة السيارتين من نوع ويلز (جيب تراك المرقمتين 126 و 132ص)المستهلكتين من جراء الاستعمال الاعتيادي في سفارة الجمهورية العراقية في جده تمهيداً لبيعها وفق قانون بيع اموال الدولة المنقولة والنظام الصادر بموجبه .
000/12260 ان هذا المبلغ هو عن قيمة عشرة سيارات من نوع فيات ديزل ايطالي المرقمة (146 و 149 و 150 و 151 و 153 و 154 و 156 و165 و 168 و 174 صحة) المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي تمهيداً لبيعها وفق أحكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة والنظام الصادر بموجبه .

817/6123 ان هذا المبلغ عن أثمان السيارات المرقمة 89 ص(شوفروليت لوري) و 39 ص (موريس بيكاب) و22 ص دوج ستايشن و 97 ص و91 صو95 ص (شوفروليت بيكاب) و33ص و 12ص (جيب نقالة اسعاف) المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي تمهيداً لبيعها وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة والنظام الصادر بموجبه .
367/10178 عن أثمان السيارات المرقمة (36ص شوفرليتبيكاب و 52 ص صالون فرايزر و11ص جيب ستايشن و 15ص دوج بيكاب و 83 و 121 و 136 و 137 و 159 و 16ص فولكس ولكن نقالة اسعاف و 101 و 105ص جيب نقالة ) المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي تمهيداً لبيعها وفق احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة والنظام الصادر بموجبه .
————
480/30616

المادة الخامسة
663/1689 من سجلات وزارة المعارف
ان هذا المبلغ هو عن قيمة كتب مدرسية العائدة الى مديرية معارف لواء البصرة نظراً لالغاء استعمالها على ان يتخذ ما يلزم لبيعها وفق قانون بيع أموال الدولة المنقولة .
———-
663/1689
———————————–

المادة السادسة
843/82827 من سجلات وزارة المواصلات
ان هذا المبلغ هو عن قيمة طائرتين من نوع فايكنك لعدم الاستفادة منها للاغراض التجارية نظراً لانقضاء مدة جدارتها حسب تأييد الخبراء والجهات المسؤولة تمهيداً لبيعها وفق قانون بيع أموال الدولة المنقولة .
رقمها تاريخ شرائها قيمتها فلس/دينار
YI-ACJ MARK IB 15/6/1935 842/32832

YI-ABR MARK IB 20/2/1948 000/49995
———–
842/82827

المادة السابعة
974/20325 من سجلات وزارة التجارة
ان هذا المبلغ هو عن تبوغ متضررة والتالفة كما مبين ادناه :
630/11798 عن اثمان التبوغ المتضررة اثناء الفيضان الذي حدث في السليمانية في شهر تشرين الاول /957
344/8527 التبوغ التالفة والفضلات وانشاءات المختلفة عن عمليات تنقيح التبوغ خلال المدة من 1947 الى 1950 .
———–
974/20325 المجموع
———————————–

المادة الثامنة
000/2175 من مديرية الري العامة
ان هذا المبلغ هو عن قيمة ثلاث سيارات من طراز 1952 من نوع لاندروفر المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي.
———–
000/2175
———————————–
المادة التاسعة
483/80808 من سجلات مديرية الكمارك والمكوس العامة
استوردت وزارة المالية بالاشتراك مع امانة العاصمة حنطة كندية في سنة 1952 تبلغ حوالي 4/3 9547طن ثم استهلكت هذه الكمية بدء تأسيس مشروع الاعاشة حيث طحنت وخلطت بحنطة محلية وباعتها الى اصحاب الافران والمخابز وقد ترتبت عليها رسوم كمركية قدرها 483/80808 دينارا لم تدفع حتى الان بالنظر لعدم العثور على القوائم الخاصة بها فقد قررت وزارة المالية شطب هذا المبلغ .
————
483/80808
———————————–
المادة العاشرة
001/6872 من مديرية الاعاشة العامة
ان هذا المبلغ عن نقيصة الحنطة الكردية البالغة 851/169 طنا الحاصلة في السايلو الفولاذي مناصل الكمية المخزونة البالغة 103/17794 طنا خلال المدة من شهر تموز 1957 الى شهر كانون الاول /1958 بسبب ما تفقده الحنطة من الاتربة من جراء عملية التنظيف وفقدانها رطوبتها من جراء الخزن لارتفاع المخازن في الفضاء بصورة مكشوفة ودائمة مما يعرضها الى أشعة الشمس كما أقرته اللجنة المركزية للاعاشة بقرارها المرقم 29 والمؤرخ في 30-4-1959 .
———-
001/ 6872
———————————
المادة الحادية عشرة
رد مبلغ قدره (-/10) عشرة دنانير الى الملزم عبد الامير حاجم السلطان تعويضا له عن تضرره نتيجة قيام وزارة الاعمار آنذاك بقلع نخيل ومحدثات حصة الخزينة من البستان التي تحت التزامه خلال السنة /1957 .