عنوان التشريع: قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
الفصل الاول
اهداف القانون ونطاق سريانه
مادة 1
يهدف هذا القانون الى رفع كفاءة الاداء وزيادة الانتاجية للوصول الى الاستغلال الامثل لوسائل الانتاج والارتقاء بالعملية الانتاجية كما ونوعا ، وتوحيد الأسس المعتمدة في منح الحوافز لمنتسبي الوزارات المشمولة بأحكامه 0
مادة 2
اولا – تسري أحكام هذا القانون على : –
أ – موظفي الوزارات الاتية ممن يساهمون في النشاط الانتاجي :
1 – الزراعة 0
2 – الري 0
3 – الاسكان والتعمير 0
4 – الصناعة والمعادن 0
5 – النفط 0
ب – الموظفين المنسبين الى أي من الوزارات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند ( أولا ) من هذه المادة ممن يساهمون في النشاط الانتاجي 0
ثانيا – يعبر عن الموظفين المذكورين في البند ( اولا ) من هذه المادة لأغراض هذا القانون ب ( المنتسبين ) 0
الفصل الثاني
التعاريف
مادة 3
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها : – اولا – الوزارة : اي من الوزارات المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون 0
ثانيا – الوزير المختص : وزير اي من الوزارات المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون 0
ثالثا – التشكيل : اي من التشكيلات المرتبطة بإحدى الوزارات المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون وله استقلال مالي 0
رابعا – الحافز : ما يدفع للمنتسبين نقدا عند تجاوز معدلات الانتاج خط الشروع او تقديمهم خدمات متميزة تؤدي الى زيادة الانتاج او تحسين نوعيته او زيادة الكفاءة الانتاجية للآلات والمعدات ويكون على نوعين حافز انتاج وحافز ارباح 0
خامسا – خط الشروع : المستوى الذي لا يقل عن ( 70 % ) من الطاقة التصميمية للتشكيل ، اما تصميمية ، او لا يمكن الركون الى الطاقة التصميمية فيها لظروف خارجة عن ارادة التشكيل ، فتعتمد نسبة لا تقل عن ( 70 % ) من الكميات المعبرة عن الاستقلال الامثل للإمكانات المتاحة بدلا من الطاقة التصميمية ، بموافقة الوزير المختص ، عدا اعمال المقاولات فتكون بنسبة لا تقل عن ( 90 % ) من الطاقة المخطط لها بموجب برنامج عمل المقاولة 0
سادسا – صافي الربح : النتيجة النهائية لنشاط التشكيل قبل احتساب الضريبة بعد الأخذ بنظر الاعتبار المصروفات والايرادات كافة وبعد استبعاد الارباح والخسائر الرأسمالية واية ارباح ناجمة عن النشاط غير الاعتيادي للتشكيل من تلك النتيجة 0
الفصل الثالث
حافز الانتاج
مادة 4
حافز الانتاج : المبلغ الممنوح للمنتسب خلال السنة عند تحقيق زيادة في الانتاج على خط الشروع 0
مادة 5
يحدد مبلغ حافز الانتاج على وفق المعادلات الاتية :
اولا : مبلغ الحافز = { كلفة العمل المبذول } × { كمية الزيادة في الانتاج }
للنشاط للوحدة الواحدة المتحقق عن خط الشروع
ثانيا : { كلفة العمل المبذول } = { الرواتب ( حساب 31 ) للسنة }
للنشاط للوحدة الواحدة السابقة لسنة الانتاج
– – – – – – – – – – –
كمية الانتاج بموجب خط الشروع
ثالثا : حصة المنتسب = { حافز الانتاج } × حصة المنتسب ضمن الفئة
– – – – – – – –
مجموع الحصص
مادة 6
يصرف حافز الانتاج شهريا عند تجاوز كميات الانتاج المتحقق خط الشروع ويعد جزءا من كلفة الانتاج 0
مادة 7
اولا : يصنف المنتسبون في التشكيل لغرض منح حافز الانتاج الى فئات لا تزيد على ثمان تتراوح حصصهم بين ( 1 – 8 ) حصة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة والحصة :
أ – المستوى القيادي للمنتسب 0
ب – دور المنتسب في العملية الانتاجية 0
ج – المستوى العلمي للمنتسب 0
ثانيا – يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص 0
ثالثا : يضاف للتشكيل حافز اضافي بنسبة ( 10 % ) من المبلغ المحتسب على وفق احكام البند أولا من المادة ( 4 ) من هذا القانون عن كل ( 5 % ) زيادة في الانتاج المتحقق عن خط الشروع 0
رابعا – يمنح المسؤول الاعلى للتشكيل حافزا اضافيا بنسبة 5 % من حصته عن كل 1 % زيادة في الانتاج المتحقق عن خط الشروع 0
مادة 8
تستقطع نسبة يحددها الوزير المختص لا تزيد على ( 3 % ) من مبلغ حافز الانتاج من كل تشكيل تابع للوزارة كحصة توزع على منتسبي ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا على وفق ما يأتي :
أولا : يصنف منتسبو ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا لغرض منح حافز الانتاج الى فئات لا تزيد على خمس تتراوح حصصهم بين ( 1 – 5 ) حصص على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة والحصة
أ – المستوى القيادي للمنتسب 0
ب – المركز الوظيفي للمنتسب 0
ج – المستوى العلمي للمنتسب 0
د – دور المنتسب في العملية الانتاجية 0
ثانيا : يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص 0
ثالثا : يتم احتساب حصة المنتسب من حافز الانتاج على النحو الآتي :
مجموع المبالغ المستقطعة
كحصة لديوان الوزارة
حصة المنتسب = – – – – × حصة المنتسب ضمن الفئة
مجموع الحصص
مادة 9
لا يزيد حافز الانتاج الشهري المدفوع للمنتسب على ( 160 % ) من الراتب الشهري والمخصصات الثابتة 0
المحتوى2
الفصل الرابع
المكافآت التشجيعية
مادة 10
للوزير المختص منح المخترعين والمبدعين والكفوئين والمبادرين من المنتسبين مكافآت تشجيعية محسوبة على كلفة الانتاج وعلى النحو الآتي : –
أولا – مضاعفة نسب حصصهم من حافز الانتاج لفترة محددة 0
ثانيا – مكافآت بما لا يزيد على ( 5000 ) خمسة آلاف دينار لكل مرة وبما لا يزيد على ( 20000 ) عشرين الف دينار سنويا لكل منتسب 0
الفصل الخامس
حافز الربح
مادة 11
حافز الربح : المبلغ المقتطع من صافي الربح المتحقق للتشكيل بعد استبعاد الارباح والخسائر الرأسمالية وأية ارباح ناجمة عن النشاط غير الاعتيادي له 0
مادة 12
يخصم ما لا يزيد على ( 25 % ) من صافي الربح لتغطية العجز المتراكم في الحسابات الختامية للتشكيل ان وجد 0
مادة 13
يتحدد حافز الربح على وفق ما يأتي : –
حافز الربح = ( صافي الربح – 5 % من رأس المال المستثمر ) × 30 % 0
مادة 14
تخصص نسبة بما يعادل ( 20 % ) من حافز الربح تستقطع من المتبقي من صافي الربح توزع على المخترعين والمبدعين والكفوئين والمبادرين من المنتسبين بموافقة الوزير المختص بناء على مقترح الرئيس الاعلى للتشكيل 0
مادة 15
يصرف حافز الربح بموافقة الوزير المختص على النحو الآتي : –
أولا – يصرف ( 80 % ) من حافز الربح المستحق للمنتسبين على وفق الحسابات والبيانات الختامية الاولية المعدة في التشكيل 0
ثانيا – يصرف المتبقي من حافز الربح وتستقطع المبالغ المدفوعة زيادة عن الاستحقاق للمنتسبين بعد صدور البيانات الختامية من ديوان الرقابة المالية 0
مادة 16
أولا : يصنف المنتسبون في التشكيل لغرض منح حافز الربح الى فئات لا تزيد على ثمان تتراوح حصصهم بين ( 1 – 8 ) حصص على أن يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الآتية عند تحديد الفئة والحصة : –
أ – المستوى القيادي للمنتسب 0
ب – دور المنتسب في العملية الانتاجية 0
ج – المستوى العلمي للمنتسب 0
ثانيا : يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص 0
مادة 17
تحدد حصة المنتسب في التشكيل من حافز الربح على النحو التالي : –
حافز الربح
حصى المنتسب من حافز الربح = – – – – – – – – – – – – – × حصة المنتسب ضمن الفئة 0
مجموع الحصص
مادة 18
تستقطع نسبة يحددها الوزير المختص لا تزيد على ( 3 % ) من حافز الربح من كل تشكيل تابع للوزارة توزع على منتسبي ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا على وفق ما يأتي : –
اولا : يصنف منتسبو ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا لغرض منح حافز الربح الى فئات لا تزيد على خمس ، تتراوح حصصهم بين ( 1 – 5 ) حصص على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الآتية عند تحديد الفئة : –
أ – المستوى القيادي للمنتسب 0
ب – المركز الوظيفي للمنتسب 0
ج – المستوى العلمي للمنتسب 0
د – دور المنتسب في العملية الانتاجية 0
ثانيا : يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص 0
ثالثا : يتم احتساب حصة المنتسب من حافز الربح على النحو الآتي :
مجموع المبال المستقطعة
كحصة لديوان الوزارة
× حصة المنتسب = – – – – – – – – – – – – – × حصة المنتسب ضمن الفئة 0
مجموع الحصص
مادة 19
لا يزيد حافز الربح المدفوع للمنتسب على تسعة رواتب شهرية مع المخصصات الثابتة 0
مادة 20
يجري تحديد حصة المنتسب من حافز الربح على اساس صافي عدد ايام العمل الفعلي ( بعد تنزيل عدد ايام الانقطاع ) الى مجموع عدد ايام العمل في السنة 0
الفصل السادس
توزيع المتبقي من صافي الربح
مادة 21
يوزع المتبقي من صافي الربح على النحو الآتي :
أولا – نسبة ( 85 % ) منه حصة الخزينة 0
ثانيا – نسبة ( 15 % ) منه حصة رأس المال والاحتياطي 0
الفصل السابع
احكام عامة
مادة 22
أولا : يكون الحد الاعلى لما يدفع لمنتسب التشكيل الذي يعتمد حافز الانتاج فقط ( 250 % ) من الراتب الشهري
250
والمخصصات الثابتة له وتعديل كلفة العمل المبذول على وفق هذه النسبة أي ( – – – – – – )
160
مما هو عليه في المادة ( 5 ) من هذا القانون 0
ثانيا يكون الحد الاعلى لما يدفع لمنتسب التشكيل الذي يعتمد حافز الربح فقط ( 250 % ) من الراتب السنوي والمخصصات الثابتة له خلال السنة 0
مادة 23
في حالة تكليف التشكيل الذي يعتمد مبدأ اربح والخسارة بتنفيذ اعمال على اساس الكلفة فيعتمد حافز الانتاج فقط وبمصادقة الوزير المختص 0
مادة 24
يشمل المنتسب الملتحق بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط بحافز الربح فقط 0
مادة 25
لمجلس الوزراء من غير ان يعترض رئيس الجمهورية تحديد نسب اقل او اعلى مما هو منصوص عليه في البند ( خامسا ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون 0
مادة 26
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون 0
مادة 27
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من تاريخ 1 / 1 / 1994 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من أجل وضع اسس وضوابط لمنح حوافز الانتاج والارباح وربط منحها بما يؤدي الى زيادة كمية الانتاج وتحسين نوعيته والقيام بأعمال متميزة تسهم في تحقيق اهداف وزارات الزراعة والري والاسكان والتعمير والصناعة والمعادن والنفط ، ومنح المكافآت التشجيعية للمبدعين والكفوئين والمبادرين والمخترعين في هذه الوزارات والمنتسبين اليها الذين يساهمون في النشاط الانتاجي 0
شرع هذا القانون 0