عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون نقل الركاب في مدينة بغداد رقم 75 لسنة 1987 رقم 19 لسنة 1993
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الرابعة من قانون نقل الركاب في مدينة بغداد ذي الرقم ( 75 ) لسنة 1987 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الرابعة :
تدار الشركة المساهمة المختلطة من مجلس اداري يشكل على وفق احكام قانون الشركات ذي الرقم ( 36 ) لسنة 1983 0
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لاجل اتاحة الفرصة امام ممثلي القطاع الاشتراكي والجهات الممولة الاخرى للمساهمة الفعلية بإدارة شركات نقل الركاب المساهمة المختلطة في مدينة بغداد من خلال مجلس ادارة يشكل على وفق احكام قانون الشركات ذي الرقم ( 36 ) لسنة 1983 0
شرع هذا القانون 0