منع المحاكم ودوائر الشركة من سماع اية دعوى ضد الدوريات الحزبية

      التعليقات على منع المحاكم ودوائر الشركة من سماع اية دعوى ضد الدوريات الحزبية مغلقة

عنوان التشريع: منع المحاكم ودوائر الشركة من سماع اية دعوى ضد الدوريات الحزبية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 320
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – تمنع المحاكم ودوائر الشرطة من سماع أي دعوى ضد الدوريات الحزبية والشعبية التي يكلفها حزب البعث العربي الاشتراكي بواجب الحراسة والرقابة تحت شعار ( نواطير الشعب عيون لا تغمض من اجل استتباب الامن وتوفير الطمأنينة للشعب ) في حالة مجابهة الدوريات للصوص والمسيئين الى الامن والنظام والهاربين من الخدمة العسكرية والمتخلفين عنها ، اذا ترتب على ذلك جرح او موت 0
2 – تغلق جميع القضايا المقامة ضد عناصر الدوريات المذكورة في اعلاه ويخلى سبيل الموقوفين منهم 0
3 – يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة