قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف

      التعليقات على قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف مغلقة

عنوان التشريع: قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
تستحدث هيئة تسمى ( هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف ) ترتبط بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية وتعرف فيما بعد ب ( الهيئة ) 0

مادة 2
للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية القانونية لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها المدير العام او من يخوله 0

مادة 3
تتولى الهيئة ما يأتي : –
أ – ادارة اموال الاوقاف على وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لضمان الحفاظ عليها طبقا لأساليب الادارة الحديثة والمتطورة 0
ب – استثمار أموال الاوقاف بما يضمن تنميتها لتحقيق المدة الاقتصادية 0
ج – العناية بتنفيذ شروط الواقفين بما يضمن سلامة التصرف بالاموال الموقوفة على الاوجه الشرعية 0
د – الرقابة على الاموال الموقوفة المضبوطة والتصرف بها وفق القانون 0
ه – ممارسة مهام مجلس الاوقاف في كل ما يتعلق بإدارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف باستثناء الاوقاف الملحقة التي يديرها المتولون 0

مادة 4
أ – يدير الهيئة مجلس يسمى ( مجلس الهيئة ) يتألف على الوجه الآتي : –
أولا – وزير الاوقاف والشؤون الدينية رئيسا
ثانيا – ثلاثة فقهاء اعضاء
ثالثا – مدير عام الهيئة عضوا
رابعا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية عضوا
خامسا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية عضوا
سادسا – خبير في الشؤون الهندسية عضوا
سابعا – خبير في الشؤون الزراعية عضوا
ب – يختار الرئيس من يحل محله لرئاسة المجلس عند غيابه 0

مادة 5
أ – يعين مدير عام الهيئة بقرار من مجلس الوزراء 0
ب – تتم عملية تسمية اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من الوزير 0
ج – تحدد شروط تسمية اعضاء المجلس وتعيين مدير عام الهيئة ومهامه بنظام 0

مادة 6
يتولى المجلس المهام الاتية :
أ – وضع السياسة العامة لخطط ومناهج ادارة واستثمار الاموال الموقوفة 0
ب – دراسة تقارير المتابعة الدورية والسنوية المقدمة من تشكيلات الهيئة ومعالجة المعوقات وحل المشاكل التي تظهر اثناء تنفيذ المشاريع العائدة لها 0
ج – اقرار الاستبدال العيني والتقدي بما يحقق مصلحة الاموال الموقوفة 0
د – اقرار حقوق والتزامات الاجازة الطويلة والسنوية وفق الاجراءات المقررة قانونا 0
ه – مناقشة الموازنة السنوية للهيئة والمصادقة عليها 0
و – اقرار الحسابات الختامية السنوية للهيئة والمصادقة عليها 0

مادة 7
تحدد الشؤون المتعلقة بانعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها الوزير 0

مادة 8
أن – تتكون الهيئة من الاقسام الاتية : –
أولا – قسم الاموال الموقوفة 0
ثانيا – قسم الشؤون الاقتصادية والمالية 0
ثالثا – قسم الشؤون الادارية والقانونية 0
رابعا – قسم الشؤون الهندسية 0
ب – تحدد اختصاصات وواجبات الاقسام وتشكيلاتها بتعليمات 0

مادة 9
أ – لرئيس المجلس استحداث شعب لأقسام الهيئة وتحديد او تعديل واجباتها ودمج أي منها او فك ارتباطها او الغاؤها وفق الضرورات العملية 0
ب – لرئيس المجلس استحداث فروع للهيئة في المحافظات بمستوى اقسام اذا تطلب عمل الهيئة وجود فرع في ضوء حجم وسعة الاملاك الموقوفة في تلك المحافظة 0

مادة 10
تتكون مالية الهيئة من : –
أ – ريع وواردات الاموال الموقوفة 0
ب – بدلات الاستملاك والاستبدال 0
ج – ما يرد الى الهيئة من هبات وتبرعات وفق القانون 0

مادة 11
للهيئة موازنة مستقلة عن الموازنة العامة للدولة تمول ذاتيا ، وتحدد بموجبها مواردها ونفقاتها السنوية وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لتحقيق اهدافها 0

مادة 12
تطبق على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ذي الرقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل 0

مادة 13
لرئيس مجلس الهيئة منح المخصصات والمكافآت لغير الموظفين من اعضاء المجلس واللجان التابعة للهيئة ، ومنح المكافآت التشجيعية لمنتسبي الهيئة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض 0

مادة 14
تعفى الهيئة من الرسوم والضرائب كافة 0

مادة 15
تخضع الامور المالية للهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية 0

مادة 16
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون 0

مادة 17
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
من اجل استحداث هيئة مختصة تتولى استثمار اموال الاوقاف وادارتها بموازنة مستقلة بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها وفق الاحكام الشرعية وطبقا لشروط الواقفين 0 شرع هذا القانون 0