عنوان التشريع: قانون جامعة صدام رقم (17) لسنة 1993
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
1 – تؤسس جامعة في بغداد باسم ( جامعة صدام ) ترتبط بديوان الرئاسة وتضم الكليات الاتية :
أ – كلية صدام للحقوق المؤسسة بالقانون ذي الرقم 62 لسنة 1988 0
ب – كلية صدام الطبي المؤسسة بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 290 لسنة 1988 0
ج – كليتي الهندسة والعلوم في جامعة صدام للهندسة والعلوم المؤسسة بالقانون ذي الرقم 126 لسنة 1988 0
2 – للجامعة ولكل من كلياتها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية القانونية لتحقيق اهدافها 0
3 – للجامعة ان تستحدث كليات اخرى ومعاهد ومراكز للبحوث واية تشكيلات اخرى في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية بموافقة ديوان الرئاسة 0
مادة 2
تسعى الجامعة الى تحقيق الاهداف الاتية : –
1 – تأمين قاعدة من الملاكات العلمية رفيعة المستوى تتوافر فيها قابليات الابداع والابتكار ويسمو فيها العقل المستوعب والمعتمد لفكر السيد الرئيس القائد صدام حسين ( حفظه الله ) نهجا وممارسة 0
2 – مواكبة التطور العلمي والتقني بأجراء البحوث والدراسات العلمية الرصينة والعمل على تبادل المعلومات والاطلاع على آخر المستجدات العلمية في مجالات التدريس والتدريب والبحوث ووسائلها وصيغها المتقدمة واقامة العلاقات العلمية والثقافية الفنية والتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث داخل العراق وخارجه مع مراعاة خصوصية مجتمعنا وقيمه الاصيلة
مادة 3
لغة التدريس في الجامعة هي اللغة العربية ولمجالس الكليات ان تقرر المواد التي تدرس بلغات اخرى 0
مادة 4
تمنح الجامعة الخريجين في كلياتها شهادة جامعية أولية في الاختصاص وخريجي الدراسات العليا فيها شهادات علمية اعلى في مجال الاختصاص 0
مادة 5
للجامعة مجلس يتألف من :
1 – رئيس الجامعة رئيسا
2 – عمداء الكليات اعضاء
3 – مساعد رئيس الجامعة عضوا
4 – احد اعضاء الهيئة التدريسية في
الجامعة لا تقل مرتبته العلمية عن مرتبة
استاذ مساعد تنتخبه الهيئة التدريسية
من بين اعضائها مدة سنتين قابلة
للتجديد مرة واحدة 0 عضوا
5 – احد ذوي الخبرة والاختصاص
يختاره مجلس الجامعة من خارجها
مدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة 0 عضوا
6 – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تقل وظيفته عن مستوى مدير عامة بصفة مراقب 0
مادة 6
1 – مجلس الجامعة هو اعلى هيئة علمية وادارية ومالية فيها ويمارس ما يأتي :
أ – وضع الخطط العلمية والتربوية والثقافية والادارية والمالية للجامعة 0
ب – التوصية باستحداث الكليات والمعاهد العليا والمكاتب الاستشارية ومراكز البحوث او الغائها 0
ج – منح الشهادات والدرجات العلمية 0
د – منح مرتبة الاستاذية لعضو الهيئة التدريسية 0
ه – اقرار الملاك العلمي والاداري للجامعة والكليات 0
و – اقرار النظام الدراسي ومناهجه في الكليات والمعاهد العليا 0
ز – اقتراح التعليمات المتعلقة بالاجازات الدراسية والبعثات والزمالات والتفرغ العلمي والايفادات 0
ح – اقتراح خطة العلاقات الثنائية مع الجامعات والمؤسسات العلمية داخل العراق وخارجه ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها 0
ط – اقرار التعليمات الامتحانية الجامعية وتعليمات انضباط الطلبة 0
ي – وضع تخمينات الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي والخطة الاستثمارية للجامعة بالتنسيق مع الجهات المختصة 0
ك – منح الشهادات الفخرية على وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض 0
ل – اقرار الخطط العلمية والتربوية والثقافية وخطط وشروط القبول للدراسات الاولية والعليا في الكليات 0
م – اقرار استحداث الدراسات العليا او الغائها 0
ن – وضع التقويم الدراسي السنوي للجامعة 0
س – النظر في أي موضوع آخر يحيله عليه رئيس الجامعة 0
2 – للمجلس تخويل رئيس الجامعة بعض صلاحياته 0
3 – للمجلس دعوة ممثل الاتحاد الوطني لطلبة العراق في الجامعة لحضور جلساته عندما يرى المجلس ضرورة لذلك 0
4 – للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه 0
5 – ترفع الجامعة محاضر جلسات مجلسها الى ديوان الرئاسة للاطلاع عليها واقرار التوصيات منها 0
مادة 7
1 – يشترط في من يعين رئيسا للجامعة او عميدا لإحدى كلياتها او معاهدها ان يكون عراقيا بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة ومن أصل غير أجنبي وبمرتبة أستاذ ، ولا تزيد مدة عمل أي منهم في وظيفته المذكورة على اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 0
2 – ينتخب اعضاء الهيئة التدريسية في القسم العلمي رئيسا للقسم ن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها في حقل الاختصاص وبمرتبة أستاذ مساعد في الاقل مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، اما اذا كان عدد اعضاء الهيئة التدريسية يقل عن ستة فيعين رئيس القسم بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح عميد الكلية ، على ان يراعى في الترشيح المرتبة العلمية والقدم 0
المحتوى2
مادة 8
1 – للكلية مجلس يتألف من :
أ – عميد الكلية رئيسا
ب – رؤساء الاقسام العلمية في الكلية اعضاء
ج – معاون عميد الكلية عضوا
د – احد اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية
لا تقل مرتبته عن مرتبة استاذ مساعد
تنتخبه الهيئة التدريسية مدة سنتين قابلة
للتجديد مرة واحدة عضوا
ه – احد من ذوي الخبرة والاختصاص
يختاره المجلس من خارج الكلية مدة
سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة 0 عضوا
2 – يكون مدير المستشفى الجامعي عضوا في مجلس كلية الطب 0
3 – للمجلس دعوة ممثل الاتحاد الوطني لطلبة العراق في الكلية لحضور جلساته عندما يرى المجلس ضرورة لذلك 0
مادة 9
1 – يتولى مجلس الكلية الاشراف على شؤونها العلمية والتربوية ويمارس ما يأتي :
أ – تنفيذ سياسة الجامعة وخططها في الشؤون العلمية والتربوية والثقافية والادارية والمالية المتعلقة بالكلية 0
ب – اقتراح النظام الدراسي ومناهجه 0
ج – اقتراح خطة وشروط القبول للدراسات الاولية والعليا 0
د – اقرار خطة البحث العلمي وتوفير مستلزمات انجازها 0
ه – اقتراح استحداث الاقسام العلمية والمكاتب والمراكز المتخصصة او الغائها 0
و – اقتراح استحداث الدراسات العليا او الغائها 0
ز – اقرار الترقية العلمية والتوصية بمنح مرتبة الاستاذية 0
ح – ايفاد عضو الهيئة التدريسية داخل العراق او خارجه على وفق التعليمات 0
ط – وضع التعليمات الامتحانية الخاصة بالكلية 0
ي – اقرار نتائج الامتحانات النهائية 0
ك – تشكيل اللجان العلمية الدائمة والمؤقتة على مستوى الكلية 0
ل – اقتراح تعيين ونقل عضو الهيئة التدريسية من الكلية واليها 0
م – اعداد ملاك الكلية من التدريسيين والموظفين قبل نهاية السنة الدراسية للسنة اللاحقة في ضوء ما يقترحه العميد والاقسام العلمية 0
ن – أية اختصاصات اخرى يخوله اياها مجلس الجامعة او رئيسها 0
س – النظر في أي موضوع آخر يحيله عليه العميد 0
2 – لمجلس الكلية تخويل العميد بعض صلاحياته 0
3 – ترفع قرارات مجلس الكلية وتوصياته الى رئيس الجامعة للبت في التوصيات من مجلس الجامعة او رئيسها كل حسب اختصاصه 0
وتعد التوصيات متحققة اذا لم تتسلم الكلية اشعارا بشأنها من رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه 0
مادة 10
تتألف الهيئة التدريسي في الجامعة من : –
1 – المدرسين 0
2 – الاساتذة المساعدين 0
3 – الاساتذة 0
مادة 11
1 – يشترط في من يعين بمرتبة مدرس ان يكون حاصلا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها علميا او ان يكون حائزا على اعلى شهادة علمية او فنية او تقنية او مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيه شهادة دكتوراه او شهادة معادلة لها علميا بشرط ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية 0
2 – يشترط في من يعين او يمنح مرتبة استاذ مساعد ان يتوافر فيه الشرط المذكور في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وان يكون قد شغل مرتبة مدرس في الجامعة او احدى جامعات العراق مدة اربع سنوات في الاقل وكان خلالها مميزا في التدريس وله اربعة بحوث قيمة يكون واحد منها في الاقل بحثا اصيلا 0
3 – يشترط في من يعين او يمنح مرتبة استاذ ان تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة وان يكون قد امضى ست سنوات في الاقل بمرتبة استاذ مساعد ويتمتع بشخصية متميزة وتفكير علمي مستقل في مجال اختصاصه وله ست بحوث قيمة في الاقل خلال تلك الفترة تكون ثلاثة منها اصلية 0
4 – استثناء من احكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة يجوز ان يعين حامل الدكتوراه المعترف بها أو ما يعادلها علميا في الجامعة بمرتبة استاذ مساعد في احدى الحالات الاتية بقرار من مجلس الجامعة : –
أ – اذا مارس التدريس مدة اربع سنوات في جامعات عربية او اجنبية معترف بها وكان مشهودا له بالتفوق في التدريس وصدرت له اربعة بحوث علمية قيمة يكون واحد منها في الاقل بحثا اصيلا على ان يجري تقويمها من الجامعة على وفق السياقات المتبعة 0
ب – اذا مارس اختصاصه مدة اربع سنوات بعد حصوله على الشهادة المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وصدرت له بحوث قسمة يكون واحد منها في الاقل بحثا اصيلا 0
ج – اذا كان من اصحاب المواهب العلمية الفذة التي يتم تحديد ضوابطها بتعليمات 0
5 – يعين عضو الهيئة التدريسية بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية وباقتراح من القسم العلمي المختص 0
مادة 12
يحتفظ المدرس والمدرس المساعد من حملة الماجستير ممن هم على ملاك الكلية قبل نفاذ هذا القانون بصفة عضو الهيئة التدريسية فيها ويتمتع كل منهما بجميع حقوقه وامتيازاته المقررة قانونا على ان يحصل على شهادة الدكتوراه او على اعلى شهادة في الاختصاص خلال مدة اقصاها ست سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون 0
مادة 13
1 – للجامعة التعاقد مع تدريسيين وفنيين عراقيين وعرب وأجانب بأجر يقترحه مجلسها وتحدد شروط التعاقد بتعليمات يقرها ديوان الرئاسة وبالعملة العراقية وتأمين إقامة وتنقلات العرب والاجانب داخل العراق على وفق الضوابط الواردة في التشريعات النافذة 0
2 – تجوز زيادة حدود الاجور الشهرية المتعاقد عليها بموافقة من ديوان الرئاسة 0
المحتوى3
مادة 14
1 – تكون أجور المحاضرة للمحاضرين العراقيين في الكلية ضعف اجور المحاضرة المماثلة المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0
2 – يستحق المحاضر الموظف أو المتقاعد الاجور المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة كاملة مهما بلغت نسبة مجموعها سنويا الى راتبه الشهري 0
3 – يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المتفرغ في الجامعة او الكلية اجور المحاضرات عن كل الساعات التدريسية التي تتجاوز النصاب المقرر له على وفق مرتبته العلمية ، وتطبق عليه لهذا الغرض أحكام الفقرتين ( 1 و 2 ) من هذه المادة 0
مادة 15
لا يخضع القبول في كليات الجامعة الى اجراءات القبول المركزي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0
مادة 16
للجامعة وللكلية بموافقة ديوان الرئاسة التعاقد مع جهات اخرى من داخل العراق او خارجه لإجراء البحوث او الدراسات او تقديم المشورة لتلك الجهات لقاء مبالغ تدفعها للجامعة او للكلية وتؤول نسبة من هذه المبالغ الى العاملين في الجامعة او الكلية على وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض 0
مادة 17
1 – يرتبط المستشفى التعليمي لكلية صدام الطبية بكلية صدام الطبية في الجامعة ويعد من تشكيلاتها ويسمى ( المستشفى الجامعي ) 0
2 – لمجلس الجامعة منح العاملين في المستشفى الجامعي المخصصات والامتيازات التي يراها مناسبة في ضوء طبيعة وظروف عملهم وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة بموافقة ديوان الرئاسة 0
مادة 18
تمتنع المحاكم عن النظر في الدعاوى التي تقام على الجامعة او الكلية او المعهد او المركز التابع لأي منها في كل ما يتعلق بالقبول والانتقال والامتحانات والعقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلاب والفصل بسبب الرسوب وغيره ومنح المرتبات العلمية والألقاب والشهادات العلمية والفخرية ، ولمجلس الجامعة وحده النظر في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الامور 0
مادة 19
يطبق قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذو الرقم ( 40 ) لسنة 1988 أو أي قانون يحل محله على الجامعة في ما لم يرد به نص في هذا القانون 0
مادة 20
يمارس رئيس ديوان الرئاسة صلاحية وزير التعليم العالي والبحث العلمي لأغراض تطبيق هذا القانون 0
مادة 21
تحل جامعة صدام محل جامعة صدام للهندسة والعلوم وكلية صدام للحقوق وكلية صدام الطبية في جميع حقوقها والتزاماتها ، ويعد موظفو هذه المؤسسات التعليمية منقولين الى المؤسسة التي جلت محلها ويحتفظون بجميع حقوقهم التي كانوا يتمتعون بها 0
مادة 22
لرئيس ديوان الرئاسة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون 0
مادة 23
يلغى قانون جامعة صدام للهندسة والعلوم ذو الرقم ( 126 ) لسنة 1988 وقانون كلية صدام للحقوق ذو الرقم ( 62 ) لسنة 1988 وقرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم ( 291 ) مئتين واحد وتسعين لسنة 1988 الف وتسعمائة وثمانية وثمانين ، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبها نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون حتى الغائها او صدور ما يحل محلها 0
مادة 24
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لأجل تأسيس جامعة باسم ( جامعة صدام ) تضم كلا من كلية صدام للحقوق وكلية صدام الطبية وكليتي الهندسة والعلوم في جامعة صدام للهندسة والعلوم وأية كلية تستحدث مستقبلا في جامعة واحدة بما يؤدي الى تحقيق اهداف واغراض هذه الجامعة وبغية تنظيم امورها في تشريع واحد 0 شرع هذا القانون 0