عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاستثمار الصناعي الخاص والمختاط رقم 25 لسنة 1991
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة ( 23 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم ( 25 ) لسنة 1991 ، ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 23 –
مع مراعاة أحكام البند ( ثانيا ) من المادة ( 8 ) من هذا القانون تبقى المشاريع الصناعية المجازة وفق احكام القوانين السابقة محتفظة بالحقوق والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين باستثناء المشاريع الخدمية على ان تكيف اوضاعها للوصول الى احد الادنى المقرر بموجب البند ( ثانيا ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون ، ولها ان تحصل على التوسعات اللازمة وفق ظروف العراق ، او تندمج مع مشاريع صناعية اخرى ، خلال مدة سنتين بدءا من تاريخ رفع الحصار الاقتصادي عن العراق وبعكسه تلغى اجازات تأسيسها 0
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادى الاولى لسنة 1414 هجرية المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول لسنة 1993 ميلادية 0
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لما يمر به لقطر من ظرف طارئ جراء الحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليه ، وبما ان المدة التي حددتها المادة ( 23 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم ( 25 ) لسنة 1991 غير كافية لقيام اصحاب المعامل والمشاريع الصناعية الصغيرة لتكيف اوضاعها للوصول الى الحد الادنى المقرر في البند ( ثانيا ) من المادة ( 6 ) من القانون المذكور ، وبغية تمكينهم من ذلك 0
فقد شرع هذا القانون 0