قانون تعديل قانون المحامات

      التعليقات على قانون تعديل قانون المحامات مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحامات
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يأتي الى المادة الثانية من قانون المحاماة ذي الرقم ( 173 ) لسنة 1965 ويعد الفقرات ( تاسعا ) و ( عاشرا ) و ( حادي عشر ) لها : –
تاسعا – غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له او لغيره 0
عاشرا – غير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة أو الاختلاس او السرقة او معزول من وظيفته بسبب ذلك 0
حادي عشر – تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين ( تاسعا وعاشرا ) من هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ هذا القانون 0

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بما ان المحاماة مهنة ذات رسالة نبيلة ، وهي الطريق المعبد الى عدل القضاء ، بل انها تعد القضاء القائم ، فأن ذلك يستلزم الا يسجل ابدا اسمه في جدول المحامين من يرتكب جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او يعزل من وظيفته بسبب ذلك ، ولتحقيق هذا الغرض 0
شرع هذا القانون 0