تصديق المذكرتين المتبادلتين بين حكومة العراق وتركيا

      التعليقات على تصديق المذكرتين المتبادلتين بين حكومة العراق وتركيا مغلقة

عنوان التشريع: تصديق المذكرتين المتبادلتين بين حكومة العراق وتركيا
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق المذكرتان المتبادلتان بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية ذوات الرقمين 686 و66616 المؤرختان في 23 / 9 / 1991 و 21 / 7 / 1992 المتضمنتان موافقتهما على تمديد مدة العمل بالاتفاق المعقود بينهما بشأن الاملاك والحقوق العقارية المصادق عليه بالقانون ذي الرقم ( 53 ) لسنة 1984 مدة سنتين أخريين تبدأ من تاريخ انتهاء مدة نفاذ التمديد الاول للاتفاق في 11 / 3 / 1992 0

مادة 2
تعد المذكرتان المشار اليهما في المادة ( 1 ) من هذا القانون جزءا لا يتجزأ من الاتفاق المذكور 0

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت مدة الخمس سنوات المحددة لنفاذ الاتفاق بين جمهورية العراق والجمهورية التركية بشأن الاملاك والحقوق العقارية المصادق عليه بالقانون ذي الرقم ( 53 ) لسنة 1984 قد انتهت في 11 / 3 / 1990 ، ولانتهاء مدة السنتين الخاصة بتمديد مدة العمل بالاتفاق المعقود بين البلدين بموجب القانون ذي الرقم 77 لسنة 1989 ، وبما ان هذه الفترة لم تمكن السلطات المختصة لدى الطرفين من انجاز المعاملات الخاصة بهذه الاملاك والحقوق بسبب الاجراءات الخاصة بتطبيق القوانين في البلدين ، ورغبة منهما في استمرار تسوية القضايا المتعلقة بهذا الاتفاق بشكل يضمن عدم تعرض مواطنيهما للأضرار الناجمة عن عدم انجازها خلال المدة السابقة ، ولأجل تصديق هاتين المذكرتين وضعهما موضع التنفيذ 0 شرع هذا القانون 0