عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون مخصصات الايفاد والسفر
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
تضاف المادة الآتية الى قانون مخصصات الايفاد السفر ذي الرقم ( 38 ) لسنة 1980 :
المادة السابعة والثلاثون ( مكررة ) :
لرئيس الجمهورية زيادة او تعديل مبالغ المخصصات والاجور والنفقات الواردة في هذا القانون 0
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة