عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من زور أو قلد سواء بنفسه أو بوساطة غيره سندات مالية أو أوراق نقد أو أوراق عملة مصرفية معترفا بها قانونا عراقية كانت أم أجنبية بقصد ترويجها أو أصدر هذا الاوراق المزورة أو المقلدة أو أدخلها العراق أو دولة أخرى أو تعامل بها أو حازها بقصد ترويجها أو التعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من أمرها 0
مادة 2
تلغى المادة ( 282 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 282 –
اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر لعملة الوطنية او سندات الدولة أو زعزعة الإئتمان في الاسواق الداخلية أو الخارجية او ارتكبت من عصبة يزيد عدد أفرادها على ثلاثة اشخاص تكون العقوبة الاعدام
مادة 3
تلغى المادة ( 302 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 302 –
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع او حاز مسكة نقود أو مقراضا او آلات او ادوات أو اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزييف او تزوير العملة أو أوراق النقد او السندات المالية 0
2 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من صنع او حاز آلات او ادوات او اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزوير الاختام او السندات او الطوابع او تزوير المحررات بقصد استعمالها لغرض من الاغراض المذكورة 0
مادة 4
يعمل بهذا لقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بما ان العقوبة المفروضة على مرتكبي جرائم تزييف او تقليد او تزوير العملة او اوراق النفد او السندات المالية او التعامل بها أو ترويجها او حيازة ادوات تقليدها اصبحت في الظروف الراهنة غير رادعة ولا تنسجم والاثار التي تترتب عليها في هبوط سعر العملة الوطنية وزعزعة الإئتمان في الاسواق الداخلية او الخارجية وبغية تشديدها 0
شرع هذا القانون 0