قانون وزارة الري رقم (8) لسنة 1993

      التعليقات على قانون وزارة الري رقم (8) لسنة 1993 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وزارة الري رقم (8) لسنة 1993
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
تهدف وزارة الري الى :
اولا – التخطيط للموارد المائية في القطر وانشاء السدود والمشاريع الاروائية واستصلاح الراضي وصيانتها واستغلال المياه السطحية والجوفية لتحقيق الاستخدام الامثل للثروة المائية وصيانة التربة ضمن الخطط العامة للدولة 0
ثانيا – ادارة وتطوير وتنمية الموارد المائية وحصرها وتحديد مصادرها واستخداماتها وتشغيل وصيانة المشاريع الاروائية ودرء اخطار الفيضان والسيطرة على السيول واحواض الانهر وتنظيم توزيع المياه 0
ثالثا – القيام بالدراسات الخاصة بمشاريع الري كافة ووضع التصاميم والمستندات ومناهج العمل لتنفيذها عن طريق تشكيلاتها او الاستشاريين 0
رابعا – تنفيذ المشاريع الموكلة اليها او لجهات أخرى داخل القطر وخارجه بصفة مقاول أو من قبل أجهزتها التنفيذية أو المقاولين المحليين أو العرب او الاجانب والاشراف على تنفيذها ومتابعتها 0
خامسا – صيانة وتشغيل السدود ومشاريع الري والاستصلاح على وق ما هو منصوص عليه في القوانين النافذة 0

مادة 2
وزير الري الاعلى للوزارة وتصدر عنه القرارات والتعليمات والاوامر في كل ماله علاقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياته وسائر شؤونها الادارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى ، وله تخويل رؤساء الدوائر والموظفين التبعين للوزارة بعضا من صلاحياته عدا المخولة له شخصيا 0

مادة 3
يكون للوزارة وكيل وزارة أو اكثر ، يتولى ممارسة المهام التي يوكلها اليه الوزير 0

مادة 4
أولا – مركز الوزارة ، ويتكون من :
أ – مكتب الوزير 0
ب – دائرة التخطيط والمتابعة 0
ج – الدائرة الادارية والمالية 0
د – قسم الشؤون القانونية 0
ه – مركز الحاسبة الالكترونية 0
و – المكتب الاعلامي 0
ثانيا – الدوائر المرتبطة بالوزارة :
أ – الهيئات العامة :
1 – الهيئة العامة للسدود والخزانات 0
2 – الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح 0
3 – الهيئة العامة للمساحة 0
4 – الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري 0
ب – الشركات :
1 – شركة الرافدين لإنشاء السدود 0
2 – شركة الحدباء لصيانة مشاريع الري 0
3 – شركة النصر لصيانة مشاريع الري 0
4 – شركة حفر الآبار المائية 0
5 – شركة تصليح المكائن والمعدات 0
6 – شركة القادسية لمشاريع الري والاستصلاح 0
7 – شركة الفاو لمشاريع الري والاستصلاح
ج – المراكز :
1 – مركز الفرات لدراسات وتصاميم مشاريع الري 0
2 – مركز دجلة لدراسات وتصاميم مشاريع الري 0
3 – مركز بحوث الموارد المائية والتربة 0
ثالثا – مديريات الري في المحافظات عدا محافظات الحكم الذاتي 0
رابعا – تعمل الشركات والمراكز على وفق القوانين الخاصة بها 0
خامسا – يرأس كلا من الدائرة والهيئة العامة المنصوص عليها في البندين ( أولا ) و ( ثانيا ) مدير عام 0

مادةى 5
ترتبط مديريات الري في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك بالادارة المختصة في منطقة الحكم الذاتي ويتم التنسيق بين الادارة المذكورة ومركز الوزارة على وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء ، مع مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بتشكيل وادارة هيئات منطقية الحكم الذاتي 0

مادة 6
يصدر الوزير تعليمات تحدد بموجبها اختصاصات وصلاحيات تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون 0

مادة 7
يستمر تطبيق أحكام تشريعات الخدمة التي كانت سائدة قبل نفاذ هذا القانون على موظفي مركز الوزارة ومنتسبي الهيئات والشركات والمراكز المنصوص عليها في هذا القانون 0

مادة 8
تكون للهيئات العامة المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضها ويمثلها المدير العام او من يخوله 0

مادة 9
أولا – تحل وزارة الري المؤسسة بهذا القانون محل وزارة الزراعة والري المؤسسة بالقانون ذي الرقم ( 76 ) لسنة 1987 قدر تعلق الامر بتشكيلاتها المنصوص عليها بهذا القانون 0
ثانيا – تؤول جميع الحقوق والالتزامات التي كانت للوزارة الملغاة أو عليها بما في ذلك ممتلكاتها من الاموال المنقولة وغير المنقولة والتخصيصات المرصدة لها في الموازنة الجارية وخطة التنمية الى كل من وزارة الري المؤسسة بهذا القانون ووزارة الزراعة المؤسسة بالقانون ذي الرقم ( 7 ) لسنة 1993 كما يتم توزيع منتسبي الوزارة الملغاة وملاكاتها على كل من الوزارتين المذكورتين وذلك بالتنسيق بين الوزيرين المختصين على وفق قرار يصدره مجلس الوزراء 0
ثالثا – للوزير اعادة توزيع منتسبي التشكيلات الملغاة بموجب هذا القانون على التشكيلات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) منه أو أية تشكيلات أخرى 0

مادة 10
يصدر وزير الري تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون 0

مادة 11
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض تنمية وتطوير الموارد المائية والاستخدام الامثل للمياه ، ودراسة وتصميم وانشاء السدود ومشاريع الري والبزل واستصلاح الاراضي في العراق فقد اقتضى تشكيل وزارة مستقلة تختص بهذه المهام 0 ومن أجل ذلك 0
شرع هذا القانون 0