عنوان التشريع: قانون وزارة الزراعة رقم (7) لسنة 1993
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
تهدف وزارة الزراعة الى تحقيق التنمية الزراعية من خلال اجراء البحوث الزراعية لتطوير العملية الانتاجية وتعديل الخدمات في ميادين الانتاج النباتي والحيواني ونشر الزراعة الحديثة وتوفير المستلزمات الزراعية وتطوير العمل في محالات الوقاية والارشاد والتعاون والتدريب الزراعي ، كما تعمل على تطبيق قوانين الاصلاح الزراعي والتشريعات الزراعية الاخرى وتنفيذ خطط التنمية القومية والبرامج الزراعية المنبثقة عنها 0
مادة 2
وزير الزراعة هو الرئيس الاعلى للوزارة وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين الاخرى ، وله تخويل رؤساء الدوائر والموظفين التابعين للوزارة بعضا من صلاحياته عدا المخولة له شخصيا 0
مادة 3
يكون للوزارة وكيل أو اكثر ، يتولى ممارسة المهام التي يوكلها اليه الوزير 0
مادة 4
تتألف الوزارة من التشكيلات الآتية :
أولا – مركز الوزارة ويتكون من :
أ – مكتب الوزير 0
ب – دائرة التخطيط والمتابعة 0
ج – الدائرة الادارية والمالية 0
د – القسم القانوني 0
ه – مركز الحاسبة الالكترونية 0
و – المكتب الاعلامي 0
ثانيا – الدوائر المرتبطة بالوزارة :
أ – الهيئة العامة للبحوث الزراعية 0
ب – الهيئة العامة لوقاية المزروعات 0
ج – الهيئة العامة للارشاد والتعاون الزراعي 0
د – الهيئة العامة للبستنة والغابات والمراعي 0
ه – الهيئة العامة للاراضي الزراعية 0
و – الهيئة العامة للبيطرة 0
ز – الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية 0
ح – الهيئة العامة لتنظيم الاستثمارات الزراعية 0
ط – شركة التجهيزات الزراعية 0
ثالثا – مديريات الزراعة في المحافظات عدا محافظات الحكم الذاتي 0
رابعا – هيئة تمييز الاصلاح الزراعي ، وترتبط بالوزير مباشرة 0
مادة 5
ترتبط مديريات الزراعة في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك بالادارة المختصة في منطقة ومركز الوزارة على وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء ، مع مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بتشكيل وادارة هيئات منطقة الحكم الذاتي 0
مادة 6
يصدر الوزير تعليمات تحدد بموجبها اختصاصات وصلاحيات تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون وتشكيلاتها الفرعية ومهامها 0
مادة 7
أولا – يرأس كل من الدوائر والشركة والهيئات العامة الواردة في البندين ( أولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون مدير عام 0
ثانيا – يكون للتشكيلات الواردة في البند ( ثانيا ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق أعراضها ويمثلها المدير العام أو من يخوله 0
مادة 8
تمارس هيئة تمييز الاصلاح الزراعي اعمالها على وفق قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 980 ) تسعمائة وثمانين لسنة 1979 الف وتسعمائة وتسعة وتسعين 0
مادة 9
يستمر تطبيق احكام تشريعات الخدمة التي كانت سارية قبل نفاذ هذا القانون على موظفي مركز الوزارة ومنتسبي الهيئات العامة والشركة المنصوص عليها في هذا القانون 0
مادة 10
أولا – يلغى قانون وزارة الزراعة والري ذو الرقم ( 67 ) لسنة 1987 وتحل وزارة الزراعة المؤسسة بهذا القانون محل الوزارة الملغاة قدر تعلق الامر بتشكيلاتها المنصوص عليها فيه 0
ثانيا – تؤول جميع الحقوق والالتزامات التي كانت للوزارة الملغاة أو عليها بما في ذلك ممتلكاتها من الاموال المنقولة وغير المنقولة والتخصيصات المرصدة فها في الموازنة الجارية وخطة التنمية الى كل من وزارة الزراعة المؤسسة بهذا القانون ووزارة الري المؤسسة بالقانون ذي الرقم ( 8 ) لسنة 1993 ويتم توزيع منتسبي الوزارة الملغاة وملاكاتها على الوزارتين المذكورتين بالتنسيق بين الوزيرين المختصين على وفق قرار يصدره مجلس الوزراء .
ثالثا – للوزير اعادة توزيع منتسبي التشكيلات الملغاة او المستحدثة بموجب هذا القانون على التشكيلات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) منه أو أية تشكيلات أخرى (
مادة 11
يصدر وزير الزراعة تعليمات لتنفيذ أحكام هذا القانون 0
مادة 12
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة لرسمية 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تحقيق التنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني في القطر وزيادة الانتاجية وصولا الى الاكتفاء الذاتي ونشر اساليب الزراعة الحديثة وأجراء وتطبيق البحوث الزراعية ، فقد اقتضى تشكيلا وزارة مستقلة تنهض بهذه المهام ، ومن أجل ذلك
شرع هذا القانون 0