تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان رقم 56 لسنة 1980

      التعليقات على تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان رقم 56 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان رقم 56 لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان
للحكم الذاتي ذي الرقم ( 56 ) لسنة 1980 على الوجه الآتي :
المادة – 48 –
ينعقد المجلس التشريعي في اربيل ، ويجوز انعقاده في مكان آخر من جمهورية العراق عند الضرورة وبقرار من رئيس الجمهورية 0

مادة 2
يعد نص المادة ( 52 ) من القانون فقرة ( أولا ) لها ، وتضاف الفقرة الآتية اليها وتكون الفقرة ( ثانية ) لها :
ثانيا – لرئيس الجمهورية ، بمرسوم جمهوري ، تمديد مدة المجلس اذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك 0

مادة

ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة