عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 رقم 5 لسنة 1993
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة ( 459 ) من قانون العقوبات ذي الرقم ( 111 ) لسنة 1969 ، ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 459 –
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة تعادل خمسة اضعاف مبلغ الصك على أن لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار من أعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه 0
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه 0
3 – يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة تعادل عشرة اضعاف قيمة الصك المزور أو المسروق على أن لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من زور صكا أو استخدم صكا مسروقا وهو على علم بذلك 0
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من أجل تعزيز الثقة بالصك على أساس انه اداة مهمة في التعامل المالي والتجاري وضمان حقوق المستفيد 0
شرع هذا القانون 0