قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979

      التعليقات على قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يأتي الى الفقرة ( أولا ) من المادة ( 49 ) من قانون التنظيم القضائي ذي الرقم ( 160 ) لسنة 1979 ويكون البند ( ج ) لها : –
ج – لوزير العدل ، بموافقة ديوان الرئاسة انتداب قضاة من الصنف الاول الى محكمة التمييز ممن تتوافر فيهم شروط التعيين فيها وبما يكمل ثلثي عدد القضاء المنصوص عليه في المادة( 12 ) من هذا القانون 0

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لأجل ضمان استمرار عمل الهيئات في محكمة التمييز بالنصاب القانوني فأن الحاجة تدعو الى رفدها عند الاقتضاء بقضاء كفوئين ينتدبون اليها من الصنف الاول ممن تتوافر فيهم شروط التعيين فيها لتعزيز ملاكها وتمكينها من تأدية مهامها في تحقيق العدالة 0
شرع هذا القانون 0