عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مخصصات الايفاد والسفر
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى البند ( اولا ) من المادة العشرين من القانون ويحل محله ما يأتي :
” اولا : تصرف للموفد اجور السفر بالقطار او بالطائرة أو بوسائط النقل الاخرى حسب المقاييس الاتية :
الصنف القطار الطائرة المركبات الاخرى
أ – الاول درجة اولى درجة اولى كامل الاجرة لأية مركبة
لا يزيد عدد المقاعد فيها
على ( خمسة ) 0
ب – الثاني درجة ثانية درجة سياحية اجرة مقعد واحدة لأية
مركبة اخرى 0 ”
مادة 3
تلغى المادة الثانية والعشرون من القانون ويحل محلها ما يأتي :
” المادة الثانية والعشرون
للموفد ان يستعمل سيارته الخاصة او دراجته البخارية أو الهوائية أو أية واسطة نقل خاصة اخرى عند قيامه بمهمة رسمية خارج حدود البلدية ويمنح عندئذ النفقات المعتادة للسفر حسب استحقاقه بموجب هذا القانون ويسري هذا الحكم على الموفد الذي يكلف للقيام بالمهام المتعلقة بالحدود العراقية اذا استعمل سيارته الخاصة خارج العراق ” 0
مادة 4
يلغى البند ( أولا ) من المادة السابعة والعشرين من القانون ويحل محله ما يأتي :
” اولا – يمنح الموفد داخل العراق نفقات السكن الحقيقية في الفنادق المحددة لصنفه كما مبين في ادناه مجردة عن وجبات الطعام على ان تعزز بالقوائم الصادرة عن الفندق : –
الصنف درجة الفندق
أ – الاول درجة اولى
ب – الثاني والثالث أجرة الفندق على أن لا تزيد على ( 200 % ) مئتين في المئة من المخصصات
الليلية المقررة لصنفه ” 0
مادة 5
يلغى البند ( أولا ) من المادة الثامنة والعشرين من القانون ويحل محله ما يأتي :
” اولا اضافة الى نفقات السكن المنصوص عليها في المادة ( 27 ) من هذا القانون يستحق الموفد مخصصات عن كل ليلة يقضيها في الايفاد او التجول خارج مركز وظيفته للقيام بعمل رسمي حسب المقاييس الاتية :
الصنف المخصصات
أ – الاول – / 40 دينارا
ب – الثاني – / 35 دينارا
ج – الثالث – / 25 دينارا
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بما أن بعض احكام قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم ( 38 ) لسنة 1980 المتعلقة بأجور سفر وتنقل الموظفين الموفدين اصبحت لا تتناسب ومستوى الاسعار السائدة حاليا ، مما يتطلب أعادة النظر فيها لتعويض الموظف الموفد عما يتكبده من أجور أثناء أدائه المهام المكلف بها 0
شرع هذا القانون 0