قانون رعاية العلماء رقم (1) لسنة 1993

      التعليقات على قانون رعاية العلماء رقم (1) لسنة 1993 مغلقة

عنوان التشريع: قانون رعاية العلماء رقم (1) لسنة 1993
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
يهدف القانون الى رعاية العلماء ممن اثبتوا كفاءة عالية وقدموا ابحاثا ومساهمات علمية متميزة في بناء العراق العظيم او تعزيز ورفع مكانة وشأن الامة العربية ومنحهم الامتيازات المادية والمعنوية بما يعزز عطاءهم لخدمة وطنهم وأمتهم ليكونا في الموقع المتميز بين الشعوب والامم وذلك من خلال تصنيف العلماء الى درجتين ( أ ) و ( ب ) على وفق المعايير والضوابط والاجراءات المحددة في هذا القانون 0

مادة 2
يشترط في من يرشح للدرجتين ( أ ) و ( ب ) ما يأتي :
اولا – ان يكون ممن له مساهمة متميزة في خدمة الوطن والشعب أو الأمة من خلال اختصاصه وانجازاته العلمية وأبداعاته التي تسهم في تطوير وتنمية المجتمع وتقدمه وازدهاره ورفع مكانة العراق والحفاظ على أمنه وسيادته وتعزيز ورفع شأن ومكانة الامة العربية بعمل متميز في مجال العلم 0
ثانيا – ان يكون من المشهود لهم بالولاء المطلق للوطن والأمة ومن المعروفين بحسن السيرة والتصرف وذا شخصية رصينة تتسم بالأمانة والصدق والخصائص الاخرى التي تحظى باحترام المجتمع 0

مادة 3
اولا – يستحدث وسام باسم وسام العلم يمنح للعلماء المصنفين في الدرجة ( أ ) 0
ثانيا – تستحدث شارة ذهبية تسمى شارة العلم تكون على درجتين ، أولى وثانية ، تكون الاولى صفراء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة ( أ ) والثانية بيضاء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة ( ب ) 0
ثالثا – تحدد مواصفات وقياسات واستخدامات الوسام والشارة بدرجتيها الاولى والثانية بتعليمات 0

مادة 4
يمنح العلماء المشمولون بأحكام هذا القانون الامتيازات المادية والمعنوية التي يقررها لهم رئيس الجمهورية 0

مادة 5
أولا – يعاد النظر سنويا في مسيرة المشمول بأحكام هذا القانون للتحقق من استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة ( 2 ) منه ، واستمرار عطائه لغرض ابقائه في الدرجة التي هو فيها أو ترقيته الى درجة اعلى لمن هو في الدرجة ( ب ) أو تنزيله الى درجة أدنى لمن هو في الدرجة ( أ ) أو الغاء شموله بأحكام هذا القانون 0
ثانيا – يستحدث سنويا ملاك للعلماء المشمولين بهذا القانون 0

مادة 6
في ضوء توجيه رئيس الجمهورية يصدر رئيس ديوان الرئاسة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون 0

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
من أجل رعاية العلماء ممن أثبتوا كفاءة عالية وقدموا ابحاثا ومساهمات علمية متميزة في بناء العراق العظيم او تعزيز ورفع شأن ومكانة الأمة العربية ومنحهم الامتيازات المادية والمعنوية بما يعزز عطاءهم وجهودهم لخدمة وطنهم وأمتهم ليكونا في الموقع المتميز بين الشعوب والامم 0
شرع هذا القانون 0