التعديل 33 لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969

      التعليقات على التعديل 33 لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل 33 لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
يكون القانون ذو الرقم ( 6 ) لسنة 1992 قانون التعديل الثاني والثلاثين لقانون الخدمة العسكرية ذي الرقم ( 65 ) لسنة 1969 0

مادة 2
تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية والخمسين من القانون ويحل محلها ما يأتي :
2 – يمنح كل من المجند والمكلف الذي يمارس مهنة او اختصاصا اثناء خدمته الالزامية او خدمة الاحتياط ( 50 % ) خمسين في المئة من مخصصات الصنف او المهارة التي تمنح للمتطوع الذي يمارس ذات المهنة او الاختصاص 0

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بما ان واجبات الخدمة العسكرية المترتبة على المكلفين والمجندين هي ذات الواجبات المترتبة على المتطوعين ولأجل توحيد مخصصات الصنف او المهارة التي تمنح للمتطوعين الذين يمارسون ذات المهنة او الاختصاص 0
شرع هذا القانون 0