تحديد اجور الوصفات التركيبية و تجزئة المستحضرات الصيدلانية

      التعليقات على تحديد اجور الوصفات التركيبية و تجزئة المستحضرات الصيدلانية مغلقة

عنوان التشريع: تحديد اجور الوصفات التركيبية و تجزئة المستحضرات الصيدلانية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا لحكم المادة التاسعة والخمسين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 المعدل الذي يجيز للصيدلي تجزئة أو تركيب الدواء ولغرض تشجيع الصيادلة في تركيب الأدوية وترشيد استهلاك الدواء بالشكل الأمثل والاقلال من هدره . . وتنفيذا لقرار الهيئة العامة لنقابة الصيادلة المتخذ باجتماعها غير الاعتيادي المنعقد بتاريخ 13/3/1992 قرر مجلس النقابة بجلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 22/3/1992 تحديد الأجور التي يستوفيها الصيدلي من الوصفات التركيبية وتجزئة المستحضرات الصيدلانية وكالآتي :
أولا : يتقاضى الصيدلي الأجور المبينة في أدناه عند قيامه بتحضير المستحضرات التالية :
1- الأمزجة والمستحضرات السائلة (دينارين ونصف) (ما عدا المواد) الواردة ضمن دساتير الأدوية العراقية والأجنبية .
2- مزج المستحضرات الصيدلانية : (دينار ونصف) (ما عدا المواد) .
3- الماء المغذي (حجم 750سم 3) (دينارين) (بضمنها المواد والقنينة) .
4- المساحيق :
أ‌- المساحيق التي تباع غير مجزئة (دينار ونصف) .
ب‌- المساحيق المجزئة (الكبسولات والباكيتات) مائة وخمسون فلسا لكل كبسولة أو باكيت على أن لا تقل أجرة التحضير عن دينار ونصف .
5- المراهم والكريمات (50 – 100غم) دينارين ونصف .
6- اذابة المستحضرات الخاصة (الأشربة الجافة) بالماء المقطر : نصف دينار وحسب التراكيز الأصولية .
7- تجزئة الأقراص والكبسولات : يضاف 50% من سعر العبوة الكاملة في حالة وجود ضرورة لتجزئتها على أن لا يقل سعر القرص أو الكبسولة الواحدة عن خمسة وعشرون فلسا في كل الأحوال .
8- تجزئة المجولات : يضاف 50% من سعر العبوة الكاملة في حالة وجود ضرورة لتجزئتها على أن لا يقل سعر المجل الواحد عن 250 فلسا، مائتان وخمسون فلسا ويزاد سعر المجل الواحد الى أقرب مائتان وخمسون فلسا (فمثلا اذا كان سعر المجل بعد التجزئة 350 فلسا فيقرب الى خمسمائة فلسا وهكذا . . .) .
9- تجزئة الأشربة : يجوز تجزئة الأشربة (عدا المضادات الحيوية) على أن لا تقل الكمية المجزئة عن 50 سم3 كحد أدنى ويستوفى الصيدلاني مبلغ خمسمائة فلسا كأتعاب فنية وعلمية مضافا اليها سعر المواد والقنينة الزجاجية النظيفة .
ثانيا – يرجى من الصيدلي مراعاة ما يلي :
أ‌- تضاف على الأجور الواردة في الفقرات ( أولا 7،6،5،4،3،2،1) قيمة المواد الأولية المستعملة في التركيبة ومواد التعبئة والتغليف، وعند احتواء التراكيب المذكورة على مستحضرات طبية خاصة يقتضي تجزئتها فيضاف الى القيمة الكاملة بكلفة سعر البيع للعبوة المستعملة لأقل تعبئة وأقل تركيز .
ب‌- لا يجوز تحوير شكل صيدلاني معين الى شكل صيدلاني آخر يختلف عنه بالمواصفات النهائية (فمثلا لا يجوز تحضير أشربة المضادات الحيوية من الحبوب والكسولات) .
جـ – يستمر العمل بهذه التعليمات الى اشعار آخر وعلى المدراء المسؤولين عن الصيدليات الأهلية الالتزام بما ورد أعلاه .
د – تلغى التعليمات الصادرة في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم 3055 الصادر بتاريخ 22/7/1985 .

نقيب الصيادلة