تنظيم مجلس الكشافة و المرشدات

عنوان التشريع: تنظيم مجلس الكشافة و المرشدات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
يشكل بموجب هذه التعليمات ( مجلس الكشافة والمرشدات) لممارسة المهام والاختصاصات الواردة فيها بقرار من وزير التربية ويتمتع المجلس بالشخصية المعنوية وتكون له موازنة مستقلة ويكون مقره بغداد .

مادة 2
يهدف المجلس الى تنظيم حركة الكشافة والمرشدات ورعايتها ورفع مستواها على الصعيد المدرسي وفقا للأهداف التربوية التي تعتمدها وزارة التربية لتنشئة جيل واع مؤمن بالله محب لوطنه مخلص لأمته العربية وتراثها العربي الاسلامي متسلح بالعلم والخلق معتمد العمل والتعلم الذاتي متمكن من ممارسة حقوق المواطنية والمساهمة في العمل المنتج وبناء الحضارة الانسانية ودعم السلام القائم على الحق والعدل والتعاون والتنسيق مع الحركة الكشفية والارشادية العربية والدولية ويعمل على توثيق صلاته بهما .

مادة 3
أولا – يتألف مجلس الكشافة والمرشدات برئاسة وكيل وزارة التربية وعضوية كل من :
أ‌- مدير عام التربية الرياضية .
ب‌- ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق
جـ – ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق
د – مدير التربية الكشفية .
هـ – مسؤولة المرشدات في مديرية التربية الكشفية .
و – اختصاصي تربوي أو مشرف تربوي واختصاصية تربوية أو مشرف تربوية من ذوي الخبرة العاملين في مجال الكشافة والمرشدات .
ز – خبيرة في مجال المرشدات .
ح – خبير في مجال الكشافة .
ثانيا – يرشح الأعضاء غير الدائمين المذكورون في الفقرات (و،ر،ح) من هذه المادة من رئيس المجلس وبموافقة وزارة التربية وتكون مدة عضوية كل منهم أربع سنوات قابلة للتجديد .

مادة 4
ينتخب المجلس في أول اجتماع يعقده نائبا للرئيس وأمينا للصندوق ومقررا عاما ومندوبا دوليا .

مادة 5
تنتهي العضوية في المجلس قبل المدة المحددة للأسباب الآتية :
أولا – الاستقالة
ثانيا – الاعفاء لأسباب يراها المجلس
ثالثا – التغيب عن حضور المجلس ثلاث جلسات متتالية من غير عذر مقبول .

مادة 6
أولا – يجتمع المجلس اجتماعا دوريا مرة في الأقل كل شهر أو بناء على طلب تحريري يقدمه أربعة من أعضائه، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه .
ثانيا – يكتمل النصاب بحضور أغلبية أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء .
ثالثا – توجه الدعوة من قبل المقرر قبل أسبوع من الموعد المحدد لها وتكون الدعوة مرافقة لجدول الأعمال المعزز بالوثائق التي ستناقش بالاجتماع .
رابعا – تعرض قرارات المجلس المتعلقة بالأمور التالية على الوزير لاقرارها .
أ‌- الخطة العامة والبرنامج التنفيذي السنوي .
ب‌- الموازنة السنوية .
جـ – الايفادات خارج العراق .
د – قبول الهبات والتبرعات .

مادة 7
أولا – يختص المجلس بالأمور الآتية :
أ‌- وضع الخطة العامة للحركة الكشفية والارشادية وبرنامجها التنفيذي والاشراف على تنفيذها وتقويمها .
ب‌- تنظيم حركة الكشافة والمرشدات في جمهورية العراق ونشرها ودعمها .
جـ – تنظيم اقامة المؤتمرات واللقاءات الكشفية والارشادية التي تمثل جمهورية العراق .
د – الاشراف على اعداد الوفود الكشفية والارشادية التي تمثل جمهورية العراق .
هـ – تأليف مجالس فرعية في المحافظات لتنفيذ خطط المجلس وبرامجه وقراراته ومتابعة تنفيذها .
و – اصدار النشرات والكتب والمجلات التي تعنى بالكشافة والمرشدات .
ز – اقرار موازنة المجلس .
ح – ادارة مالية المجلس واختبار فرع المصرف الذي تودع فيه أمواله .
ط – تحديد منح المجالس الفرعية في المحافظات واعاناتها دعما لنشاطاتها داخل العراق وخارجه .
ي – تحديد الزي الكشفي والأوسمة والشارات المميزة وشروط منحها والاشراف عليها وصيانتها من التقليد والتزيف .
ك – منح الموافقة على ممارسة العمل الكشفي من قبل الجماعات والجهات غير الممثلة في المجلس .
ل – منح الموافقة للطلبات التحريرية التي تتقدم بها الأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية لتأليف الفرق الكشفية وفق الشروط التي يحددها المجلس .
م – سحب رخص العمل الكشفي في حالة ثبوت قيام الفرق المرخص لها، بمخالفة التعليمات النافذة .
ن – تعيين الجهاز الاداري للعمل في المجلس والمجالس الفرعية في المحافظات وتحديد مكافآتهم الشهرية وانهاء خدماتهم .
س – استئجار مقر للمجلس والمجالس الفرعية في المحافظات .
ع – اصدار البيانات الداخلية اللازمة للمجلس والأوامر الادارية والمالية التي تساعد المجلس على تدعيم الحركة وتقدمها في نطاق أحكام هذه التعليمات .
ف – اقتراح تعليمات المجلس وتعديلها .
ثانيا – للمجلس تخويل بعض صلاحياته الادارية والمالية لرئيسه .

المحتوى2
مادة 8
أولا – يتولى رئيس المجلس ما يأتي :
أ‌- رئاسة جلسات المجلس وتوجيه المناقشات في النقاط المدرجة في جدول الأعمال .
ب‌- الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس .
جـ – دعوة المجلس للانعقاد .
د – التوقيع على الصكوك ومستندات الصرف مع أمين الصندوق .
هـ – الصرف في حدود المبالغ التي يخوله بها المجلس .
و – اعتماد ترشيح ممثلي المجلس في المؤتمرات والندوات والدورات الخارجية .
ز – توقيع العقود والاتفاقيات التي يبرمها المجلس وتمثيله أمام القضاء وله حق توكيل أو تفويض من يراه مناسبا لذلك من أعضاء المجلس .
ح – تمثيل الكشافة العراقية في المناسبات الرسمية والأعياد والاحتفالات والمهرجانات لدى الجهات الرسمية .
ط – منح المكافآت للقادة وفرق الكشافة والمرشدات المتيمزين في الأنشطة والاحتفالات مبلغا لا يتجاوز (500) دينار لكل حالة .
ثانيا – لرئيس المجلس تخويل بعض صلاحياته لنائبه .
ثالثا – يتولى نائب رئيس المجلس ما يأتي :
أ‌- ممارسة صلاحيات رئيس المجلس كافة عند غيابه .
ب‌- القيام بالأعمال التي يعهدها اليه المجلس أو رئيسه .
جـ – متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجان المؤلفة .
د – متابعة التقارير الشهرية والسنوية لفروع المجلس في المحافظات وتقويم المبادرات والأنشطة .
هـ – اقتراح المكافآت للقادة المتميزين العاملين في الفروع والمراكز .
رابعا – يتولى أمين الصندوق ما يأتي :
أ‌- تقديم مشروع الموازنة والحسابات الشهرية والختامية الى المجلس .
ب‌- مراقبة تنفيذ قرارات المجلس المالية .
جـ – التوقيع على الصكوك ومستندات الصرف مع رئيس المجلس .
د – تنظيم السجلات الخاصة بالأعمال المخزنية ويكون مسؤولا عنها وعن المستندات كافة .
هـ – اعداد تقرير سنوي بالتجهيزات والممتلكات العائدة للمجلس .
و – الاحتفاظ برصيد نقدي لا يزيد عن (500) دينار بوصفها سلفة نقدية لتمشية أعمال المجلس، وصرفها حسب التعليمات الحسابية .
خامسا – يتولى المقرر العام والمندوب الدولي ما يأتي :
أ‌- الاشراف على الأعمال الادارية للمجلس .
ب‌- تنظيم جدول أعمال جلسات المجلس وتلخيض محاضرها والاشراف على حفظها في أضباراتها وتدوينها في سجلات خاصة .
جـ – معاونة الرئيس ونائبه في الأعمال الادارية .
د – تنفيذ توصيات المجلس وقراراته ومتابعتها .
هـ – دعوة أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات المقررة وتهيئة جدول الأعمال المقترح المرافق للدعوة .
و – تنظيم السجلات الخاصة بالفرق الكشفية الأهلية وقادة الكشافة والمرشدات وقائداتها .
ز – اعداد التقرير السنوي بالتعاون مع الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق .
ح – تنظيم الاتصالات بالمكتب الكشفي الدولي والمنظمة الكشفية العربية وبالمؤسسات الكشفية خارج العراق .
ط – تنظيم الهويات الدولية الخاصة بالكشافة والمرشدات المسافرين برحلات خارج العراق .

مادة 9
تتكون مالية المجلس من :
أولا – المبالغ التي تخصصها الدولة السنوية للمجلس .
ثانيا – الهبات والاعانات .
ثالثا – ريع الحفلات والمهرجانات الكشفية .
رابعا – ريع المجلات والنشرات التي يصدرها المجلس .

مادة 10
تخضع حسابات المجلس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

مادة 11
تؤلف في المجلس اللجان الدائمة الآتية :
أولا – لجنة المناهج والرامج الكشفية وتنمية المجتمع .
ثانيا – لجنة التدريب .
ثالثا – لجنة العلاقات العامة والاعلام .

مادة 12
أولا – يتولى مسؤول لجنة المناهج والبرامج الكشفية وتنمية المجتمع في المجلس ما يأتي :
أ‌- تنظيم اجتماعات اللجنة وادارتها ورفع توصياتها الى المجلس .
ب‌- اقتراح البرامج المختلفة التي تتمشى ومبادىء الحركة الكشفية والارشادية وأهدافها في المجلس جـ – تنفيذ أهداف الخطة للمناهج والبرامج وتنمية المجتمع .
د – اقتراح الدورات والدراسات الخاصة بتطوير البرامج وتنمية المجتمع التي تساعد على زيادة قدرات المشرفين الفنيين والمشرفات الفنيات في المحافظات .
هـ – وضع برنامج سنوي لتغطية أنشطة المجلس الخاصة بالبرامج .
ثانيا – يتولى مسؤول لجنة التدريب في المجلس ما يأتي :
أ‌- تنفيذ أهداف الخطة العامة للتدريب .
ب‌- الاشراف على دورات تدريب المشرفين الفنيين للكشافة والمشرفات الفنيات للمرشدات .
جـ – متابعة ما يستجد في مجال التدريب عربيا ودوليا واعلام المجلس بذلك .
د – تنظيم اجتماعات لجنة التدريب وادارة جلساتها وترشيح أعضائها ورفعها الى المجلس .
هـ – تنظيم سجلات خاصة بالقادة المؤهلين .
و – رفع المستوى الفني والقيادي للقيادات الكشفية بمراحلها المختلفة للكشافة والمرشدات .
ز – وضع برنامج سنوي لتغطية أنشطة المجلس الخاصة بالتدريب .
ح – اقتراح المشاركة في الدورات العربية والدولية .
ثالثا – يتولى مسؤول لجنة العلاقات العامة والاعلام في المجلس ما يأتي :
أ‌- نشر الوعي الاعلامي المتعلق بالحركة الكشفية والارشادية .
ب‌- تقديم المقترحات بشأن اصدار النشرات والملصقات والتقويمات والمطبوعات الكشفية المختلفة .
جـ – التعاون مع أجهزة الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة .
د – التنظيمية الاعلامية الكاملة للأنشطة الكشفية والارشادية أينما وجدت .
هـ – دعم نشاطات الكشافة والمرشدات في الصحف والمجلات والاشراف عليها .
و – الاشراف على اصدار المجلات والنشرات لابراز النشاط الكشفي والارشادي .
ز – توثيق النشاطات الكشفية والارشادية في المحافظات .
ح – تجميع النشاطات والنشرات والكتيبات لأعمالها على الجمعيات الكشفية العربية حسب الحاجة .

مادة 13
نلغى تعليمات تنظيم مجلس الكشافة والمرشدات عدد (1) لسنة 1988 .

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير التربية

أضف تعليقك