الترقيات العلمية في الجامعات و هيئة المعاهد الفنية

عنوان التشريع: الترقيات العلمية في الجامعات و هيئة المعاهد الفنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

الفصل الأول
شروط الترقية العلمية في الجامعات

مادة 1
يشترط فيمن يمنح مرتبة مدرس توافر أحد الشرطين الآتيين :
أولا : أن يكون حائزا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها علميا أو أن يكون حائزا على أعلى شهادة علمية أو فنية أو تقنية أو مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة دكتوراه ولا شهادة معادلة لها علميا شريطة أن لا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية .
ثانيا : أن يكون قد شغل مرتبة مدرس مساعد في احدى الجامعات العراقية أو هيئة المعاهد الفنية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل خلال هذه المدة على معدل 70% في الأقل في استمارة تقييم أداء التدريسيين ونشر خلالها بحثين علميين قيمين في الأقل كان متفردا بأحدهما .

مادة 2
يشترط فيمن يرقى الى مرتبة أستاذ مساعد توافر الشروط الآتية :
أولا – أن يكون قد شغل مرتبة مدرس في احدى الجامعات العراقية أو هيئة المعاهد الفنية مدة لا تقل عن أربع سنوات .
ثانيا – أن يكون قد حصل خلال المدة المذكورة في الفقرة ( أولا) على معدل 70% في الأقل في استمارة تقييم أداء التدريسيين .
ثالثا – نشر ثلاثة بحوث علمية قيمة في الأقل كان متفردا بأحدها .

مادة 3
يشترط فيمن يرقى الى مرتبة أستاذ توافر الشروط الآتية :
أولا – أن يكون قد شغل مرتبة أستاذ مساعد في احدى الجامعات العراقية أو هيئة المعاهد الفنية مدة لا تقل عن ست سنوات .
ثانيا : أن يكون قد حصل خلال المدة المذكورة في ( أولا) على معدل 80% في الأقل في استمارة تقييم أداء التدريسيين .
ثالثا – نشر خلال المدة المذكورة في الفقرة ( أولا) ثلاثة بحوث علمية أصيلة في الأقل كان متفردا بأحدها .

مادة 4
يعبتر كل من رئيس الجامعة ورئيس هيئة المعاهد الفنية ورئيس الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية ومساعد رئيس الجامعة والعميد ومدير المركز، ومعاون العميد ورئيس المركز العلمي والعاملين في مركز الوزارة أو الجامعة أو الهيئة ممن يحملون مرتبة علمية، مستوفيا لأحكام الفقرة ( ثانيا) من المادتين (2و3) من هذه التعليمات، اذا شغل المنصب اصالة لمدة لا تقل عن نصف المدة التي ينبغي أن يقضيها قبل طلب الترقية الى مرتبة أعلى .

مادة 5
أولا – يشترط في البحوث والمؤلفات المقدمة للترقية العلمية أن تكون :
أ‌- في حقل الاختصاص الدقيق أو العام لطالب الترقية .
ب‌- منشورة أو مقبولة للنشر على أن يكون أحدها في الأقل منشورا، ولم تقدم في أية ترقية علمية سابقة .
جـ – غير مستلة من رسائل الدبلومات العالية أو الماجستير أو أطاريح الدكتوراه لطالب الترقية .
ثانيا – أن لا يزيد عدد المشاركين في كل بحث أو مؤلف عن ثلاثة .
ثالثا : يحدد الخبير، المختص، عدد البحوث التي تعادل كل مؤلف لطالب الترقية .

مادة 6
مع مراعاة أحكام المادتين (2و3) من هذه التعليمات، يجوز اعتماد البحوث المستلة من رسائل الدبلوم العالي والماجستير وأطاريح الدكتوراه التي أنجزت باشراف طالب الترقية لأغراض الترقية العلمية اذا كانت منشورة أو مقبولة للنشر باسم طالب الدراسات العليا وطالب الترقية العلمية وتخضع للتقويم، ولا يستفاد من أكثر من بحث واحد مستل من كل رسالة أو أطروحة .

مادة 7
يجوز قبول بحث واحد ملقى في مؤتمر علمي دوري لأغراض الترقية العلمية اذا كان منشورا بأكمله ضمن وقائع المؤتمر أو في المجلات العلمية المعتمدة ولا تقبل خلاصته لأغراض الترقية .

مادة 8
تعتبر أطروحة الدكتوراه أو ما يعادلها بحثا واحدا أصيلا لعضو هيئة التدريس الملتحق بالبعثة العلمية أو المتمتع بزمالة أو اجازة دراسية فيما اذا لم يستفد من تلك الشهادة للحصول على لقب علمي أعلى من لقبه العلمي الحالي وفقا لأحكام القانون .

مادة 9
تقبل الاختراعات والبحوث الخاصة أو السرية، المستثناة من شرط النشر العلمي، لأغراض الترقية في حالة خضوعها لاجراءات التقويم المنصوص عليها في هذه التعليمات .

مادة 10
أولا – يشترط في المجلة العلمية لاعتمادها لنشر بحوث أعضاء الهيئة التدريسية لأغراض الترقية العلمية، ما يأتي :
أ‌- أن تكون صادرة عن جمعيات أو مؤسسات عليمة أو هيئات جامعية .
ب‌- أن تتبع المنهج العلمي في تحرير مقالاتها وبحوثها ويخضع ما ينشر فيها الى تقويم علمي .
جـ – أن يشرف عليها متخصصون من حملة الشهادات العليا .
د – أن تودع في المكتبات أو المؤسسات العلمية وأن يتم تبادلها بالمجلات العلمية المماثلة داخل العراق وخارجه ثانيا – عند توافر الشروط المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة، يجوز لمجلس الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية اعتماد المجلة المذكورة لنشر بحوث أعضاء الهيئة التدريسية لغرض الترقية .

المحتوى2
الفصل الثاني
اجراءات الترقية العلمية في الجامعات

مادة 11
أولا – تشكل في كل كلية لجنة للترقيات العلمية تتألف من :
أ‌- أحد أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد في حالة عدم وجود من هو بمرتبة أستاذ يختاره مجلس الكلية رئيسا .
ب‌- أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية وباختصاصات مختلفة بمرتبة أستاذ أو استاذ مساعد في حالة عدم وجود من هو بمرتبة أستاذ باختصاص معين، يختارهم مجلس الكلية أعضاءا .
ثانيا – اذا زاد عدد أقسام أو فروع الكلية عن سبعة، فيكون عدد أعضاء لجنة الترقيات سبعة (بضمنهم الرئيس) ويختارون بالمواصفات ذاتها والطريقة المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة .
ثالثا – عند عدم توافر الاختصاصات أو المراتب العلمية المطلوبة في أعضاء لجنة الترقيات العلمية فيستعان بالجامعات العراقية الأخرى لتشكيل هذه اللجنة .
رابعا – تختار اللجنة من أعضائها مقررا لها .
خامسا – يكون للجنة الترقيات سكرتير يفضل أن يكون من بين الموظفين الذين يجيدون احدى اللغات الأجنبية الحية .
سادسا – مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

مادة 12
أولا – لعضو الهيئة التدريسية، أن يقدم طلبا تحريريا للترقية العلمية الى رئيس القسم المختص أو رئيس الفرع، قبل تسعين يوما من تاريخ اكماله المدة المطلوبة للترقية العلمية، مرفقا به أربع نسخ من كل بحث من بحوثه أو مؤلفاته العلمية .
ثانيا : يحيل رئيس القسم أو الفرع الطلب مرفقا به البحوث أو المؤلفات على لجنة الترقيات خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب .

مادة 13
أولا – يدقق طلب عضو الهيئة التدريسية من لجنة الترقيات العلمية فان وجدته غير مستوف للشروط تبلغ رئيس القسم بذلك خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ البت في الموضوع، أما اذا وجدته مستوفيا للشروط فتحيل خلال تلك المدة جميع البحوث والمؤلفات طالب الترقية ومن ذوي الخبرة الطويلة وبمرتبة أعلى من مرتبته، على أن يكون أحد الخبراء من الجامعات العراقية الأخرى الا في حالة عدم توافر اختصاص طالب الترقية، فيجوز حينئذ أن يكون أحد الخبراء من خارج وزارة التعليم العالي والبحث العليم اذا كان باختصاص طالب الترقية . ومن ذوي الكفاءة العالية والخبرة الطويلة ومن حملة شهادة الدكتوراه وذلك في غير حالة الترقية الى مرتبة الأستاذية .
ثانيا – ترسل لجنة الترقيات البحوث والمؤلفات المقدمة للترقية الى مرتبة الأساتذية الى ثلاثة خبراء، اثنان منهم من خارج العراق والثالث من داخل العراق .
ثالثا – يقدم الخبراء رأيهم خلال مدة ستين يوما من تاريخ وصول البحوث اليهم أو المؤلفات، فان لم ترد الاجابة، ترسل البحوث والمؤلفات الى خبراء آخرين بذات المواصفات المذكورة في الفقرات الثلاث أعلاه من هذه المادة ولذات المدة .
رابعا – عند ورود اجابة الخبراء فتحيل لجنة الترقيات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما معاملة الترقية على مجلس الكلية مشفوعة بتوصياتها في الترقية وآراء الخبراء، على أن يقدمن مقرر اللجنة ملخصا عن المعاملة الى رئيس اللجنة ويقوم المجلس برفع التوصية خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما بشأن الترقية الى لجنة الترقيات المركزية في الجامعة .

مادة 14
أولا – يشكل رئيس الجامعة لجنة مركزية للترقيات العلمية تتألف من أعضاء هيئة تدريسية بمرتبة أستاذ لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضوا وباختصاصات مختلفة .
ثانيا – تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولرئيس الجامعة، عند عدم توافر الاختصاصات والمراتب العلمية، الاستعانة بالجامعات الأخرى لتشكيل هذه اللجنة .

مادة 15
تدقق اللجنة المركزية للترقيات العلمية اجراءات معاملة الترقية مع اعداد خلاصة تتضمن آراء الخبراء ولجنة الترقية في الكلية ومجلس الكلية مشفوعة برأيها في الترقية العلمية الى رئيس الجامعة في حالة الترقية الى مرتبة مدرس أو أستاذ مساعد للبت في الترقية، والى مجلس الجامعة في حالة الترقية الى مرتبة الأستاذية .

مادة 16
يكون تاريخ الترقية اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب للترقية بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية، أو من تاريخ اكماله المدة المطلوبة لترقيته حسب مقتضى الحالة عند استكمال متطلباتها، على أن لا يترتب على ذلك أية تبعات مالية .

مادة 17
عند رفض الترقية أو تأجيلها، يبلغ رئيس الجامعة أو مجلس الجامعة كل حسب اختصاصه عميد الكلية بقرار الرفض مع أسبابه، ويقوم الأخير بتبليغ طالب الترقية خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذ القرار بذلك .
الفصل الثالث
الاعتراض على اجراءات الترقية

مادة 18
يحق لطالب الترقية الاعتراض على قرار الرفض لدى لجنة الاعتراض المركزية في الجامعة ولدى لجنة الاعتراض القطرية حسب الاختصاص خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض .

مادة 19
أولا – تشكل في كل جامعة لجنة اعتراض تتألف من سبعة أعضاء من التدريسيين بمرتبة أستاذ، يمثلون الاختصاصات المختلفة على أن يكون أحدهم مختصا بالقانون يختارهم مجلس الجامعة ويسمى رئيس الجامعة رئيسها .
ثانيا – لا يجوز أن يكون من بين أعضاء لجنة الاعتراضات العمداء أو أعضاء لجنة الترقيات العلمية في الكلية أو اللجنة المركزية للترقيات العلمية في الجامعة .
ثالثا – عند عدم توافر الاختصاصات أو المراتب العلمية المطلوبة في أعضاء لجنة الاعتراضات فيستعان بالجامعات العراقية الأخرى لتشكيل هذه اللجنة .

مادة 20
أولا – تشكل لجنة اعتراض قطرية تتألف من أحد عشر عضوا من المتميزين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية وبمرتبة أستاذ وباختصاصات مختلفة على أن يكون أحدهم مختصا بالقانون يتم اختيارهم في اجتماع يرأسه الوزير ويحضره رؤساء الجامعات ورئيس هيئة المعاهد الفنية، ويسمى الوزير رئيسها .
ثانيا – تجتمع اللجنة في مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويكون لها سكرتير وتختار اللجنة من بين أعضائها مقررا لها .

المحتوى3
مادة 21
أولا – يكتمل نصاب لجان الاعتراض المذكورة في المادتين السابقتين بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء وتتخذ قراراتها بأغلبية عدد الحاضرين .
ثانيا – تكون مدة العضوية في هذه اللجان ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

مادة 22
أولا – تتولى لجنة الاعتراض المركزية في الجامعة النظر في الاعتراض الذي يقدمه طالب الترقية على قرار مجلس الكلية فاذا كان قرارها مخالفا لقرار مجلس الكلية فتحال معاملة الترقية على رئيس الجامعة للبت فيها ويعتبر قراره بهذا الشأن نهائيا، أما اذا كان الاعتراض على قرار رئيس الجامعة وأصدرت لجنة الاعتراض قرارا مخالفا لقرار رئيس الجامعة فتحال المعاملة على مجلس الجامعة للبت فيها ويعتبر قراره نهائيا .
ثانيا – تتولى لجنة الاعتراض القطرية النظر في الاعتراض الذي يقدمه طالب الترقية الى مرتبة الأستاذية، فان وجدت أن المعترض محقا في طلبه، قدمت توصياتها الى مجلس الجامعة للنظر في الترقية العلمية مجددا ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائيا .

الفصل الرابع
اجراءات الترقيات العلمية في هيئة المعاهد الفنية

مادة 23
تطبق الأحكام التي تنظم شروط الترقية العلمية الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات على أعضاء الهيئة التدريسية في هيئة المعاهد الفنية .

مادة 24
أولا – يشكل رئيس الهيئة لجنة مركزية للترقيات العلمية من بين أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضوا وبالاختصاصات الموجودة في هيئة المعاهد الفنية .
ثانيا – لرئيس الهيئة، عند عدم توافر الاختصاصات والمراتب العلمية، الاستعانة بالجامعات لتشكيل اللجنة المذكورة في الفقرة ( أولا) من هذه المادة .
ثالثا – تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

مادة 25
أولا – لعضو الهيئة التدريسية أن يقدم طلبا تحريريا للترقية العلمية الى رئيس القسم المختص في المعهد قبل تسعين يوما من تاريخ اكماله المدة المطلوبة للترقية العلمية مرفقا به أربع نسخ من كل بحث من بحوثه أو مؤلفاته العلمية .
ثانيا – يحيل رئيس القسم الطلب مرفقة به البحوث أو المؤلفات خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب على مجلس المعهد مشفوعا بتوصياته في الترقية .
ثالثا – يقوم مجلس المعهد برفع التوصية بالترقية خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما الى اللجنة المركزية للترقيات في هيئة المعاهد الفنية .
رابعا – تقوم اللجنة المركزية في الهيئة بالمهام ذاتها التي تقوم بها لجان الترقيات في الكلية والجامعة الواردة في المادتين (13) و(15) من هذه التعليمات .

مادة 26
أولا – تشكل لجنة للاعتراضات وتسمى لجنة الاعتراضات في الهيئة، تكون اجتماعاتها ومهامها وفقا لما ورد بالمادتين (19) و(21) والبند ( أولا) من المادة (22) من هذه التعليمات فيما عدا ما يتعلق بالمرتبة العلمية لأعضاء هذه اللجنة فيكون بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل .
ثانيا – تتولى اللجنة المشار اليها في المادة (20) من هذه التعليمات النظر في الاعتراضات المتعلقة بالترقية الى مرتبة الأساتذية، فاذا وجدت أن المعترض محقا في اعتراضه قدمت توصياتها الى مجلس الهيئة للنظر في الترقية العلمية مجددا ويعتبر قراره بهذا الشأن نهائيا .

الفصل الخامس
الترقيات في كليات الفنون

مادة 27
تخضع شروط الترقيات الفنية واجراءاتها في أكاديمية الفنون الجميلة لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة العدد (340) لسنة 1981، والتعليمات الصادرة بموجبه .

الفصل السادس
أحكام عامة وختامية

مادة 28
تطبق الأحكام التي تنظم شروط الترقية العلمية واجراءاتها وطرق الاعتراض عليها، الواردة في هذه التعليمات، على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة التكنولوجية، ويحل القسم العلمي محل الكلية ومجلس القسم محل مجلس الكلية ورئيس القسم محل العميد لأغراض تطبيق هذه التعليمات .

مادة 29
يعامل أعضاء الهيئة التدريسية العاملون في مراكز البحوث العلمية المرتبطة بالجامعة، من مستحقي الترقية العلمية، معاملة التدريسيين من حيث المدة، على أن يكونوا قد مارسوا التدريس خلالها مدة لا تقل عن سنة وبما لا يقل عن ست ساعات أسبوعيا وأن يقدموا بحثين اضافيين على ما هو مطلوب من أقرانهم التدريسيين لكل مرتبة وحسب متطلبات تلك الترقية .

مادة 30
يدفع لكل خبير مبلغ قدره (250) دينارا كمكافأة لكل ترقية الى مرتبة الأستاذية ومبلغ قدره (200) دينار كمكافأة لكل ترقية الى مرتبة أستاذ مساعد أو مدرس، واذا كان الخبير من خارج العراق فيدفع له ما يعادل ذلك المبلغ .

مادة 31
تلغى تعليمات الترقيات العلمية في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية الصادرة في 3/10/1987 .

مادة 32
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أضف تعليقك