بشان الاحزاب السياسية

عنوان التشريع: بشان الاحزاب السياسية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (32) من قانون الأحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991 أصدرنا التعليمات الآتية :

مادة 1
يقدم طلب تأسيس الحزب السياسي الى وزير الداخلية موقعا عليه من الأعضاء المؤسسين ويرفق به منهاج الحزب ونظامه الداخلي وشهادة الجنسية العراقية أو صورتها المصدقة حسب الأصول لكل عضو مؤسس .

مادة 2
لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي عن (150) عضوا .

مادة 3
لا يقل عمر العضو المؤسس عن (25) سنة ويعتمد في تحديد ذلك تاريخ ميلاده المثبت في هوية الأحوال المدنية

مادة 4
يرفق بطلب تأسيس الحزب السياسي بيان يتضمن اسم العضو المؤسس ولقبه ومهنته ومحل اقامته ونبذة مختصرة عن حياته واقرار بعدم الحكم عليه بجريمة القتل العمد أو بجريمة مخلة بالشرف وفقا للنموذج المرفق بهذه التعليمات .

مادة 5
بعد استكمال وزارة الداخلية تدقيق طلب تأسيس الحزب السياسي ومنهاجه ونظامه الداخلي وتوفر الشروط القانونية فيه يحيل وزير الداخلية الطلب على مجلس الوزراء خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله لدى الوزارة .

مادة 6
يمسك في وزارة الداخلية سجل خاص بالأحزاب السياسية يسجل فيه اسم الحزب السياسي وجميع البيانات الواجب تقديمها الى الوزارة عند تقديم طلب تأسيس الحزب السياسي أو المطلوب تقديمها سنويا بعد اجازته طبقا لحكم البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (9) من قانون الأحزاب السياسية ويكتسب الحزب السياسي الشخصية المعنوية من تاريخ تسجيله في السجل المذكور .

مادة 7
أولا – بعد حصول موافقة مجلس الوزراء على طلب تأسيس الحزب السياسي يتولى وزير الداخلية تبليغ ممثل الحزب الذي يحدده نظامه الداخلي باجازة الحزب وتاريخ التسجيل في السجل الخاص بالأحزاب السياسية ليقوم بتبليغ الأعضاء المؤسسين الآخرين بذلك .
ثانيا – يبلغ وزير الداخلية ممثل الحزب السياسي الذي يحدده نظامه الداخلي، بقرار مجلس الوزراء يرفض طلب تأسيس الحزب السياسي ليقوم بتبليغ الأعضاء المؤسسين الآخرين بذلك .

مادة 8
يتبع بشأن طلب دمج حزبين سياسيين وفقا لحكم المادة (13) من قانون الأحزاب السياسية ما يأتي :
أولا – تقديم طلب بالدمج الى وزير الداخلية موقعا عليه من مسؤولي الحزبين المحددين في النظام الداخلي لكل منهما .
ثانيا – يرفق بطلب الدمج قرارا المؤتمرين لكل من الحزبين السياسيين .
ثالثا – تدقق وزارة الداخلية توفر الشروط القانونية في طلب الدمج ويحيل وزير الداخلية الطلب على مجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة، أن وجدت خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله لدى الوزارة .

مادة 9
أولا – أ – يتضمن النظام الداخلي للحزب السياسي ما يأتي :
1- اسم الحزب
2- التكوين التنظيمي للحزب
3- شروط الانتماء الى الحزب وفقدان العضوية .
4- اجراءات انتخابات القيادات المالية .
5- تنظيم مالية الحزب وموارده المالية .
6- سجلات الحزب
7- موازنة الحزب
8- تعديل النظام الداخلي ومنهاجه
9- الأمور الانضباطية
ب – يجوز اضافة أية أمور أخرى الى النظام الداخلي .
ثانيا : يحدد منهاج الحزب السياسي أهدافه ومبادئه والوسائل التي يعتمدها لتحقيق ذلك .

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

أضف تعليقك