مركز وثائق و تراث صلاح الدين

      التعليقات على مركز وثائق و تراث صلاح الدين مغلقة

عنوان التشريع: مركز وثائق و تراث صلاح الدين
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
يؤسس مركز للحفاظ على الوثائق والتراث يسمى (مركز وثائق وتراث صلاح الدين) يكون مقره في جامعة تكريت ويرتبط برئيس الجامعة .

مادة 2
يهدف المركز الى :
أولا : جمع الوثائق المتعلقة بمحافظة صلاح الدين وتحليلها وحفظها في مكتبة متخصصة لهذا الغرض .
ثانيا : العمل على فهرسة وتبويب المعلومات الخاصة بدوائر الدولة ذات العلاقة مع عمل ملخص لكل ملف وحفظها في مكتبة المركز .
ثالثا : طبع ونشر كل ما يتعلق بتراث وتاريخ محافظة صلاح الدين .

مادة 3
يسعى المركز الى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية :
أولا : التعاون الوثيق مع المركز الوطني للوثائق التابع لوزارة الثقافة والاعلام خاصة ومديرية الوثائق العسكرية والمراكز الوثائقية في جامعات العراق .
ثانيا : التعاون مع المديرية العامة للآثار والتراث في توثيق المعالم التاريخية لمحافظة صلاح الدين .
ثالثا : العمل على جمع الوثائق الأصلية غير المنشورة عن محافظة صلاح الدين في دول العالم .
رابعا : تبادل الزيارات ودعوة الأساتذة المتخصصين من داخل العراق وخارجه لألقاء المحاضرات أو اجراء بحوث ضمن اختصاصات المركز .
خامسا : التعاون مع دوائر الدولة التي تمتلك وثائق ومستندات تخص محافظة صلاح الدين لفهرستها بشكل علمي ودقيق .

مادة 4
أولا : يدير المركز مجلس يتألف من :
أ‌- عميد كلية التربية رئيسا
ب‌- رئيس قسم التاريخ في كلية التربية عضوا
جـ – أمين عام المكتبة المركزية عضوا
د – مدير المركز عضوا ومقررا
ثانيا : يعين رئيس الجامعة مديرا للمركز من حملة الشهادة الجامعية العليا في الأقل ومن ذوي الخبرة في مجال مهام المركز .
ثالثا : يجوز لرئيس الجامعة اضافة عضوين من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص الى المجلس .
رابعا : تكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .

مادة 5
يتولى المجلس ما يأتي :
أولا : اقرار السياسة العامة للمركز في المجالات العلمية والادارية والمالية والفنية .
ثانيا : اقرار التقرير السنوي للمركز .
ثالثا : اقتراح الاتفاقيات العلمية ومتابعة تنفيذها .
رابعا : دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع نشاط المركز .

مادة 6
أولا : يجتمع المجلس اجتماعا اعتياديا مرة واحدة كل شهر بدعوة من رئيسه وله دعوته الى اجتماع استثنائي كلما دعت الضرورة ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد أعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثانيا : يرفع مدير المركز قرارات وتوصيات واقتراحات المجلس التي تقع خارج صلاحياته الى رئيس الجامعة، وعليه البت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه وعند مضي المدة المذكورة وعدم البت فيها تعتبر مصادقا عليها وفي حالة اعتراضه على كل أو جزء منها فتعاد الى المجلس فاذا أصر الأخير على قراره فتعرض عندئذ على مجلس الجامعة ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا .

مادة 7
يمارس مدير المركز ما يأتي :
أولا : تنفيذ قرارات مجلس ادارة المركز ومتابعتها .
ثانيا : تمثيل المركز أمام الدوائر ذات العلاقة .
ثالثا : اعداد ملاك المركز وتنظيم أموره المالية والحسابية .
رابعا : تقديم تقارير سنوية ونصف سنوية عن سير أعمال المركز واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل التي تعترض مسيرة المركز .
خامسا : التوقيع بصفة الآمر بالصر حسب الصلاحيات المخولة له .
سادسا : التوقيع على العقود التي تمت الموافقة عليها .

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي