خاصة بمعاهد رعاية المعوقين و تعليمهم

      التعليقات على خاصة بمعاهد رعاية المعوقين و تعليمهم مغلقة

عنوان التشريع: خاصة بمعاهد رعاية المعوقين و تعليمهم
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
المقصود بمعاهد رعاية المعوقين وتعليمهم، المعاهد الاجتماعية والتعليمية التابعة لدائرة الرعاية الاجتماعية المعدة لقبول التلاميذ المعوقين الصم والبكم وضعاف السمع والمعوقين حركيا والمتخلفين عقليا من كلا الجنسين لغرض تعليمهم وهي :
أولا : معاهد الصم والبكم وضعاف السمع .
ثانيا : معاهد العوق الحركي .
ثالثا : معاهد المكفوفين .
رابعا : معاهد التخلف العقلي .

مادة 2
يشترط فيمن يقبل في المعاهد أن يكون :
أولا : عراقيا أو فلسطينيا “مقيما” في العراق .
ثانيا : سالما من الأمراض الانتقالية وحاصلا على شهادات التلقيح المطلوبة .
ثالثا : محالا الى المعهد من المركز التشخيصي للعوق في بغداد أو اللجان الفنية في المحافظات .

مادة 3
اجراءات القبول
أولا : يبدأ تسجيل التلاميذ المعوقين الجدد في المعاهد كافة في شهر أيلول من كل عام ولا يجوز تسجيلهم بعد هذا التاريخ باستثناء معاهد المعوقين عقليا فيستمر تسجيلهم لغاية 31/12 من كل عام .
ثانيا : يتولى مركز تشخيص العوق أو اللجان الفنية في المحافظات فحص وتشخيص التلاميذ المعوقين المتقدمين للقبول في هذه المعاهد واحالتهم الى المعاهد المذكورة كل حسب نوع وطبيعة عوقهم قبل فترة مناسبة لبدأ العام الدراسي مع مراعاة الفقرة ( أولا) من هذه المادة .
ثالثا : تقديم وثيقة رسمية مبينا فيها عمر التلميذ المعوق .
رابعا : تقديم استمارة الفحص الطبي التي تؤيد كونه سالما من الأمراض الانتقالية .

مادة 4
تتولى دائرة الرعاية الاجتماعية تزويد مديريات التربية بأسماء التلاميذ المقبولين وأماكن سكناهم وأية معلومات أخرى يهدف تطبيق قانون التعليم الالزامي .

مادة 5
يجوز نقل التلاميذ من معهد لآخر مماثل بناء على طلب ولي أمره وبموافقة ادارة المعهد .

مادة 6
يوضع التلاميذ المقبولين في المعاهد تحت المراقبة لمدة ثلاثين يوما لاعادة النظر فيمن يشك بتشخيصه من المركز التشخيصي للعوق واللجان الفنية في المحافظات وذلك بناء على توصية لجنة القبول في المعهد .

مادة 7
يبدأ الدوام في جميع المعاهد من الساعة الثامنة صباحا وينتهي في الساعة الواحدة ظهرا عدا يوم الخميس فيكون انتهاء الدوام في الساعة الثانية عشرة ظهرا، ويجوز استثناء تحديد الدوام بأوقات أخرى بقرار من المدير العام لدائرة الرعاية الاجتماعية .

مادة 8
تعطل الدراسة في جميع المعاهد وذلك كما يأتي :
أولا : العطلات الرسمية .
ثانيا : عطلة نصف السنة والعطلة الصيفية، وتكون وفقا لما معمول به في أنظمة وزارة التربية باستثناء ادارات المعاهد فيكون دوامها اليومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع خلال العطلة الصيفية .

مادة 9
لا يجوز تعطيل الدراسة في غير المواعيد المقررة في المادة (8) من هذه التعليمات الا عند الضرورة وبموافقة المدير العام .

مادة 10
الامتحانات
أولا – تجرى الامتحانات في المعهد كما يأتي :
أ‌- الامتحانات الصيفية – لاختيار السعي اليومي والشهري للتلاميذ .
ب‌- امتحانات نصف السنة – يبدأ في الثلث الأخير من شهر كانون الثاني من كل عام ولمدة ستة أيام .
جـ – الامتحانات النهائية – بدوريها ( الأول والثاني) ويبدأ موعد امتحان الدور الأول في الثلث الأخير من شهر أيار ولمدة ستة أيام ويبدأ امتحان الدور الثاني في الثلث الثاني من شهر أيلول لمدة ستة أيام .
ثانيا – يجوز تأخير أو تقديم المواعيد أعلاه بناء على توصية من المركز المختص وبقرار من المدير العام .
ثالثا – أ – تكون الامتحانات في الصفوف ( الأول، الثاني، الثالث، الرابع) شفوية عدا مادتي اللغة والرياضيات فتكون شفوية وتحريرية معا وتكون الامتحانات للصفوف الأخرى تحريرية ما عدا اللغات فتكون تحريرية وشفوية ويستثنى من ذلك معاهد التخلف العقلي .
ب – تكون الاختبارات في دروس الرياضة والنشيد والموسيقى والرسم والأعمال اليدوية عملية في الصفوف كافة .
رابعا – أ – تقتصر درجة السعي السنوي على معدل الدرجات الشهرية للتلاميذ في الصفوف ( السادس والسابع والثامن) من معاهد المعوقين الصم والبكم وضعاف السمع والصفوف ( الخامس والسادس) من معاهد العوق الحركي ومعاهد المكفوفين ويستثنى من ذلك معاهد التخلف العقلي .
ب – تستخرج الدرجة النهائية من معدل درجة السعي السنوي ودرجة الامتحانات النهائية بدوريها (الأول والثاني) .

مادة 11
أولا – يعتبر التلميذ ناجحا عند حصوله على (50%) في كل مادة .
ثانيا – يعتبر التلميذ مكملا اذا حصل على درجة دون ذلك في مادة أو مادتين .
ثالثا – يعتبر التلميذ راسبا اذا حصل على درجة دون ذلك في ثلاث مواد أو أكثر .
رابعا – يعتبر التلميذ راسبا اذا تغيب بدون عذر مشروع عن الامتحانات (امتحان الدور الأول أو الدور الثاني) ويتم تقدير ذلك من لجنة الامتحانات .

مادة 12
تكون الدرجة من (10) في امتحانات الصفوف (الأول والثاني والثالث والرابع) ومن (100) درجة في امتحانات الصفوف الأخرى .

المحتوى2
مادة 13
كل تلميذ غش في الامتحان يعطى صفرا في الموضوع الذي غش فيه مع خصم عشر درجات من درجات سلوكه

مادة 14
الغيابات
أولا – اذا غاب التلميذ عن الدوام لمدة أسبوع دون عذر مشروع تقوم الباحثة الاجتماعية بزيارة ميدانية لأسرته للوقوف على أسباب غيابه .
ثانيا – اذا تجاوزت غيابات التلميذ ستون يوما بدون عذر مشروع خلال السنة فيعتبر راسبا في صفه لتلك السنة . ويستثنى من ذلك معاهد التخلف العقلي .

مادة 15
تطبق في معاهد التخلف العقلي مناهج خاصة بها ولكل مجموعة من – المعوقين حسب درجة تخلفهم (التخلف البسيط والتخلف المتوسط والتخلف دون المتوسط) ويقاس مدى تقدم التلميذ وتطوره وفق المستويات الآتية ( ممتاز – جيد جدا – جيد – وسط – ضعيف) .

مادة 16
تطبق مناهج خاصة على التلاميذ في معاهد الصم والبكم وضعاف السمع موزعة على ثمان سنوات .

مادة 17
تحدد درجة سلوك التلميذ و(100) درجة عند بداية السنة الدراسية ويترتب على فرض عقوبة الانذار خصم (10) درجات وخصم (15) درجة عن عقوبة التوبيخ عدا معاهد التخلف العقلي .

مادة 18
عند عدم استفادة التلميذ المعوق الذي تجاوز الثالثة عشرة من العمر من البرامج التعليمية وتكرار رسوبه يحال الى مركز تشخيص العوق أو اللجان الفنية في المحافظات للنظر في احالته الى معاهد التأهيل المهني .

مادة 19
تؤلف في كل معهد من المعاهد المذكورة في المادة (1) المجالس واللجان التالية بقرار من مدير المعهد .
أولا : مجلس المعلمين : ويتألف من مدير المعهد ومعاونه وجميع المعلمين والباحثين الاجتماعيين .
ثانيا : مجلس الأباء : يتألف من أربعة أعضاء وهم كل من رئيس المجلس ويتم انتخابه من أولياء التلاميذ ونائبه مدير المعهد وعضوين آخرين من أولياء التلاميذ يتم انتخابهم من أولياء التلاميذ .
ثالثا : لجنة القبول : وتتألف من مدير المعهد ومعاونه وباحثة اجتماعية ومعلمة .
رابعا : لجنة الامتحانات : وتتألف من مدير المعهد ومعاونه ومعلمة وباحثتين اجتماعيتين .
خامسا : لجان النشاط المدرسي .

مادة 20
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية