معهد الحنان ارعاية المعوقين

      التعليقات على معهد الحنان ارعاية المعوقين مغلقة

عنوان التشريع: معهد الحنان ارعاية المعوقين
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
بتولى المعهد تقديم الخدمات الايوائية والتعليمية والتأهيلية والاجتماعية والصحية والنفسية للفئات الآتية :
أولا : المعوقين شديدي العوق .
ثانيا : المعوقين فاقدي الرعاية الأسرية .
ثالثا : المعوقين المشردين المتخلفين عقليا بقرار من محكمة الأحداث .
رابعا : الأحداث ضعاف العقول والمضطربين عقليا .

مادة 2
شروط القبول في المعهد/
أولا – أن يكون عراقيا أو فلسطينيا مقيما .
ثانيا – أكمل الرابعة من العمر بالنسبة للمعوقين شديدي العوق وفاقدي الرعاية الأسرية وأتم التاسعة من العمر بالنسبة للفئات الأخرى .
ثالثا – أن يكون محالا بقرار من مركز تشخيص العوق أو اللجان الفنية في المحافظات أو بقرار من جهة ادارية أو محكمة مختصة .
رابعا – سالما من الأمراض الانتقالية والعقلية .

مادة 3
تشكل دائرة الرعاية الاجتماعية لجنة برئاسة مدير المعهد وعضوية طبيب وباحث اجتماعي تتولى ما يأتي/ –
أولا – التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين (1و2) من هذه التعليمات .
ثانيا – تصنيف المعوقين المقبولين في المعهد حسب أعمارهم ونوع العوق ودرجته بالاستناد الى الوثائق الرسمية المشار اليها في (ثالثا من المادة /2) من هذه التعليمات .
ثالثا – على مدير عام الرعاية الاجتماعية اعادة النظر في قرار اللجنة برفض القبول في المعهد وله تصديق القرار أو وقفة ويكون قراره نهائيا .

مادة 4
أولا – يدير المعهد موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة وله ممارسة لا تقل عن سنة واحدة في مجال رعاية المعوقين ويكون مسؤولا عن جميع نشاطات المعهد وبرامجه التفصيلية وعن نظام سير العمل والفعاليات فيه وتوزع المهام والواجبات بين منتسبي المعهد ومراقبة تنفيذها وتقديم تقرير سنوي عن نشاطات المعهد ومعوقاته ومقترحاته لتذليلها الى مركز رعاية المعوقين العاجزين كليا . يعاونه معاونان أحدهما للدوام النهاري والآخر للدوام المسائي .
ثانيا – تتولى ادارة المعهد وضع معايير للحوافز المادية للعاملين فيه يراعى فيها التدرج الوظيفي وكفاءة الأداء ومدى الالتزام بالواجبات الوظيفية بعد اقرارها من دائرة الرعاية الاجتماعية .

مادة 5
تقوم ملاكات البحث الاجتماعي في المعهد بما يأتي/ –
أولا – استقبال المعوقين ودراسة حالتهم الاجتماعية وتصنيفهم .
ثانيا – تقديم الرعاية للمعوقين ومتابعة تأمين متطلباته .
ثالثا – توثيق العلاقة بين المعوق وأسرته عن طريق الزيارات الميدانية والمقابلات .
رابعا – اعداد تقارير دورية عن أوضاع المعوقين متضمنة التوصيات والمقترحات .
خامسا – توفير الأجواء النفسية والاجتماعية للمعوقين .

مادة 6
تلتزم المراكز والأقسام المتخصصة في دائرة الرعاية الاجتماعية بالحاق المعوقين المنقولين من معهد الحنان بالوحدات التابعة لها وتطبيق ذات المناهج التعليمية والتأهيلية حسب العوق وتوفير مستلزمات ذلك وفق الامكانات المتاحة .

مادة 7
تنهى علاقة المعوق من المعهد في احدى الحالات التالية :
أولا – بناء على طلب تحريري من ولي أمره .
ثانيا – زوال الأسباب التي استدعت دخوله المعهد .
ثالثا – ضمه الى أسرة وفقا للقانون .
رابعا – صدور قرار من المحكمة أو الجهة الادارية التي قررت ايداعه في المعهد .

مادة 8
أولا – تؤمن احتياجات المعوق كما يأتي/ –
أ‌- المأكل والملبس وفق الجداول (4،3،2،1) المرفقة بهذه التعليمات .
ب‌- المعينات بتوجيه من مركز تشخيص العوق .
جـ – الأغذية الخاصة بناء على توجيه الطبيب المختص .
ثانيا – تكون أغذية الخفراء الموظفين في المعهد وفق الجدول رقم (5) الملحق بهذه التعليمات .

مادة 9
تلغى التعليمات عدد (2) لسنة 1983 .

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المدير العام
لدائرة الرعاية الاجتماعية