بشأن الورش المحمية

      التعليقات على بشأن الورش المحمية مغلقة

عنوان التشريع: بشأن الورش المحمية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
تتولى الورشة المحمية ممارسة النشاطات والفعاليات الآتية :
أولا – السعي لتوفير مستلزمات الأعمال الانتاجية المناسبة للمعوقين بتوفير المكائن والعدد والمواد الأولية التي تدخل في الانتاج .
ثانيا – التعاقد مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ومعامل القطاعين المختلط والخاص (وبتخويل من مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية) وفق خطة مبرمجة لانجاز مواد نصف مصنعة كتجميع المصنوعات أو تكملة بعض مراحل الانتاج .
ثالثا – وضع برنامج انتاجي متكامل في الورش .
رابعا – تنظيم تسويق انتاج الورش الى السوق المحلية أو لحساب دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

مادة 2
تؤلف لجنة في كل ورشة باسم (لجنة التوجيه المهني) تتكون من باحث اجتماعي ومسؤول الانتاج ومدرب مهني تتولى :
أولا – دراسة تحديد الموقع المناسب لعمل المعوق في الورشة في ضوء قرار مركز تشخيص العوق أو اللجان الفنية في المحافظات .
ثانيا – تقييم المعوق خلال فترة تجربة أمدها ستة أشهر .
ثالثا – اذا ثبت للجنة عدم قدرة المعوق على تأدية ما ينسب اليه من عمل خلال فترة التجربة توصي باحالته الى مركز تشخيص العوق أو اللجان الفنية في المحافظات لاعادة النظر في مدى قدرته على العمل .

مادة 3
يتولى البحث الاجتماعي في الورشة المحمية المهام الآتية :
أولا – دراسة حالة المعوقين السلوكية والنفسية والعمل على معالجتها بالتعاون مع ذوي المعوقين والجهات المختصة .
ثانيا – تقييم شخصية المعوق ورفع قدراته المعنوية بغية ايصاله الى حياة اجتماعية تحقق اندماجه بالمجتمع .
ثالثا – القيام بالزيارات الميدانية لذوي المعوقين للوقوف على حياتهم الأسرية والتشاور معهم لتذليل الصعاب التي قد تواجههم .
رابعا : رعاية المواهب عند المعوقين وتطو يرها .

مادة 4
لمدير الورشة تأليف لجان متخصصة لتحقيق ما يأتي :
أولا – تنظيم الفعاليات الرياضية التي تتناسب مع قابليات المعوقين والاشراف عليها .
ثانيا – عقد الندوات مع ذوي المعوقين بأوقات مناسبة خلال السنة .
ثالثا – عرض الأفلام التوجيهية والترفيهية الملائمة لمستوى المعوقين .
رابعا – تنظيم سفرات ترفيهية وميدانية لبعض المصانع والمنشآت الانتاجية .

مادة 5
تقوم ادارة الورشة بالتنسيق مع الجهات الصحية بتأمين تقديم الخدمات الطبية ومتابعة حالة المعوقين الصحية .

مادة 6
يدير الورشة المحمية مدير حاصل على شهادة جامعية أولية وله ممارسة في مجال رعاية المعوقين مدة لا تقل عن سنتين ويقوم بما يأتي :
أولا – الاشراف على الأعمال الادارية والفنية والمالية للورشة .
ثانيا – توزيع الأعمال بين منتسبي الورشة حسب اختصاص كل منهم .
ثالثا – تطبيق المخطط والبرامج المقررة وفق أحكام قانون الرعاية الاجتماعية وما يتم اعداده واقراره من قسم الورش المحمية والجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين .
رابعا – رفع التقارير الفصلية عن سير العمل في الورشة .

مادة 7
يتألف ملاك الورشة وفق حاجتها على الوجه الآتي :
أولا – باحث اجتماعي حاصل على شهادة بكالوريوس في الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو العلوم النفسية .
ثانيا – مسؤول انتاج خريج معهد متخصص أو ممن له خبرة في عمل انتاجي .
ثالثا – مدرب مهني/ خريج أحد المعاهد المتخصصة أو احدى الدورات التأهليلية .
رابعا – محاسب/ خريج معهد الادارة أو اعدادية التجارة/ فرع المحاسبة وله ممارسة .
خامسا – أمين مخزن/ خريج معهد الادارة أو اعدادية التجارة/ فرع المخازن .
سادسا – موظفون اداريون .

مادة 8
تمنح المكافآت والحوافز للمبدعين والمجدين من العاملين في الورش، بناء على توصية من مدير الورشة .

مادة 9
تنفذه هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المدير العام
لدائرة الرعاية الاجتماعية