صادرة عن وزارة المالية خاص بضريبة الدخل

      التعليقات على صادرة عن وزارة المالية خاص بضريبة الدخل مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزارة المالية خاص بضريبة الدخل
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة 63 من قانون ضريبة الدخل رقم /113 لسنة 1982 المعدل قررنا اصدار التعليمات الآتية :
1- اعتماد بطاقة عدم الممانعة (المرفقة طيا) لأغراض ضريبة الدخل تمنح حصرا للمكلف عند تسديده الضريبة المتحققة كاملة (بضمنها الموقوفات) .
2- على الجهات المقدمة اليها هذه البطاقة مراعاة الاستثناءات الواردة فيها وعدم قبولها في حالة صرف الاستحقاق أو نقل الملكية أو بأية وسيلة من وسائلها وتستحصل موافقة السلطة المالية في مثل هذه الحالات .
3- تستلم وتسلم البطاقة من قبل مدير الفرع بموجب سجل خاص معد لهذا الغرض .
4- تملأ البطاقة بالمعلومات المطلوبة من قبل الوحدة التخمينية المختصة .
5- تختم البطقة بختم خاص يحمل اسم الفرع وعبارة (عدم ممانعة) ويستخدم من قبل مدير الفرع حصرا .
6- يمسك سجل من قبل الوحدة التخمينية بالمكلفين الذي تم تزويدهم بالبطقة ويثبت فيه رقم البطاقة وتاريخ اصدارها مع أخذ توقيع المكلف لتأييد استلامها .
7- تجري المطابقة اليومية بعدد البطاقات المصروفة والمتبقية .
8- لا يزود المكلف ببدل ضائع للبطاقة الا بعد تقديم الدليل على فقدانها كاخبار مراكز الشرطة أو نشرها في الصحف المحلية .
9- تكون البطاقة نافذة لسنة تقديرية واحدة وتجدد لسنة أخرى .
10- يجري منح بطاقة عدم الممانعة المشار اليها في هذه التعليمات للمكلفين المسجلين في الهيئة العامة للضرائب/ فرع الكرادة الشرقية كمرحلة أولى وسيتم العمل بها في بقية الفروع بتعليمات لاحقة .
11- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من السنة 1992 تقديرية .
وزير المالية
اسم المكلف الرباعي : وزارة المالية
رقم نموذج الهيئة العامة للضرائب رقم نموذج
محل الولادة : السنة : 19 اسم الفرع :
هوية الأحوال المدنية : رقم الفرع :
سجل : صحيفة : رقم : العدد التاريخ / /199
تاريخ الاصدار : جهة الاصدار : عدم ممانعة سنوية
عنوان السكن/ العمل :
محافظة : رقم المخمن :
حي/ قضاء : رقم الأضبارى :
محلة/ ناحية : توقيع مدير الفرع الختم
زقاق/ قرية : ملاحظة مهمة : لا تقبل هذه الوثيقة في :
رقم الدار/ المحل/ 1 – صرف الاستحقاق
هاتف السكن : 2 – نقل الملكية وحق التصرف بأية وسيلة من
هاتف العمل : وسائلها يقبل استنساخها لأغراض الحفظ .
السنة التقديرية 199 السنة التقديرية 199
ان المكلف مسجل ومقدر للسنة 199 التقديرية ان المكلف مسجل ومقدر للسنة 199 التقديرية
وهو غير (مدين) لغاية 31/12/ 199 ولا مانع من وهو غير (مدين) لغاية 31/12 199 ولا مانع من
تمشية معاملته وقد سددت الضريبة التي بذمته بموجب تمشية معاملته وقد سددت الضريبة التي بذمته
الوصل المرقم . . . . . . . . . . . . .في / / 199 بموجب الوصل المرقم . . . . . . . . . . . . .في / /199
الملاحظات : الملاحظات :
اسم المخمن : توقيعه اسم المخن : توقيعه