عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قرار (1911/403) الخاص بالمشاريع الصناعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام البند (9) قرار مجلس قيادة الثورة رقم 403 لسنة 1991 . . وتنفيذا لتوجيه ديوان الرئاسة بكتابه ص/9179 في 6/6/991 والفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/1991 . أصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
للمشروع الصناعي الحاصل على اجازة تأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية وفق أحكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (25) لسنة1991 تقديم طلب الى المديرية لاستيراد المواد التالية بدون تحويل خارجي .
أولا : المواد الأولية ومستلزمات التشغيل والانتاج بما في ذلك مواد التعبئة والتغليف .
ثانيا : المواد الاحتياطية ذات الصلة بالعملية الانتاجية للمشروع .
ثالثا : المكائن والمعدات والأجهزة اللازمة لتأسيس مشاريع جديدة أو لتطوير وتوسيع الخطوط الانتاجية على أن ترفق دراسة للجدوى الاقتصادية والفنية لها مع الطلب المقدم .
مادة 2
أولا : يجوز منح اجازة استيراد المواد الوارد ذكرها في البند ( أولا) من المادة (1) من هذه التعليمات اضافة الى المواد الممنوحة للمشروع بموجب تقدير حاجته على أن لا يتجاوز الطاقة التصميمية لمكائن المشروع .
ثانيا : يكون استيراد المواد الاحتياطية والمكائن والمعدات والأجهزة اللازمة بموجب الكتلوكات وقوائم المجهز التي تتم المصادقة عليها من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية .
مادة 3
لمنشآت وشركات القطاع الصناعي الاشتراكي والمختلط التعاقد مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية، الذين يدعون فيما بعد بـ(الأشخاص) سواء كانوا من العراقيين أو العرب أو الأجانب لتوفير مستلزمات الانتاج لغرض تصنيعها لدى المنشآت والشركات المذكورة للاستهلاك المحلي أو التصدير أو تخصيص جزء منها للاستهلاك المحلي وتصدير الباقي .
كما يمكن الاستفادة من الطاقات الانتاجية للورش التي تمتلكها المنشآت والشركات من خلال الاتفاق على تصنيع قطع غيار ومعدات للقطاع الخاص وفق الطلبات .
مادة 4
للأشخاص استيراد المواد الوارد ذكرها في المادة (1) من هذه التعليمات بدون تحويل خارجي لغرض تنفيذ العقد المبرم مع المنشآت والشركات وبتأييد صادر من الجهة المتعاقد معها تحدد بموجبه كميات وأنواع المواد اللازمة .
مادة 5
لمنشآت وشركات القطاع الصناعي الاشتراكي والمختلط وللأشخاص تصدير منتوجاتهم أو المنتوجات التي تعاقدوا على تصنيعها الى خارج العراق بما في ذلك المنتوجات التي تقع ضمن حاجة السوق المحلية على أن تستورد مقابلها المستلزمات المسموع باستيرادها بموجب قرارات الاستيراد بدون تحويل خارجي بما يعادل أقيام المنتوجات المصدرة وتتولى المنشآت والشركات المنتجة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن اصدار الشهادات ومنح التأييدات اللازمة للأشخاص المتعاقد معهم لدوائر الدولة المختلفة والجهات الخارجية بما يؤيد كون البضاعة مصنعة في العراق وتسهيل مهامهم .
مادة 6
يتحدد السعر في ضوء القوة التفاوضية للجهة المنتجة التابعة للقطاع الاشتراكي والمختلط وكالآتي :
أولا : تدفع أقيام المنتوجات أما بالعملة الصعبة فقط وفي هذه الحالة يجب أن لا يقل السعر عن العملة الصعبة الداخلة في تكوين المنتج والمتمثلة بكلفة المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف والأدوات الاحتياطية وغيرها مع هامش لا يقل عن 30% أو بالعملة الصعبة وبما لا يقل عن العملة الصعبة الداخلة في تكوين المنتج مع هامش (10%) كحد أدنى، يضاف اليه جزء آخر بالعملة المحلية لتغطية عناصر التكلفة (الرواتب والأجور وملحقاتها، الاندثارات، أجور الخدمات) . وموافقة الوزارة في حالات استيفاء القيمة من القطاع الخاص كليا بالعملة المحلية .
ثانيا : تستوفى القيمة في حالات عقود التصنيع أما كنسبة من الانتاج أو يدفع بالعملة الصعبة (كلا أو جزءا) وفقا لكل حالة .
ثالثا : يجوز أن يستوفى الثمن (كلا أو جزءا) على شكل مواد أولية ومستلزمات أخرى .
رابعا : يراعى المصدر الرئيسي للمواد المشتراة محليا، فاذا كانت مستوردة كلا أو جزءا فان ذلك يعتبر ضمن مكونات العملة الصعبة وبالامكان التنسيق مع الجهة المنتجة أو المستوردة للوقوف على مقدار العملة الصعبة الداخلة فيها .
خامسا : لا تشمل السياسة السعرية المشار اليها في هذه المادة، السلع المعروضة في السوق الحرة، كما لا تكون أسعار السوق الحرة المقياس في ابرام الصفقات التجارية الناجحة .
مادة 7
تودع المبالغ التي تحصل عليها المنشآت والشركات بالعملة الصعبة في حساباتها في مصرف الرشيد/ فرع الاعتماد التجاري قدر تعلق الأمر بالمنشآت والشركات الواقعة في محافظة بغداد وضواحيها .
مادة 8
للمنشآت والشركات صلاحية تحويل المبالغ من أرصدتها بالعملة الصعبة تسديدا لالتزامات قائمة فيما بينها حصرا
مادة 9
يكون قبول طلبات الانتاج أو التشغيل لحساب الغير على حساب استغلال الطاقات المعطلة أو الفائضة .
المحتوى2
مادة 10
للمنشآت والشركات استغلال الطاقات الفائضة والمعطلة بمنتجات جديدة على أن يكون التسعير وفق الضوابط المعمول بها .
مادة 11
للمنشآت والشركات التعاقد مع الممولين – الأشخاص المصدرين على نوعيات معينة من المنتجات بالاستفادة من مستلزمات الانتاج المخزونة لديهم بالعملة الصعبة أو بالأسعار المزدوجة الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات أعلاه .
مادة 12
يكون الاتفاق مقابل انتاج سلعة أو تقديم خدمة فقط وليس بيع مواد أولية أو مستلزمات الانتاج بحالتها الاعتيادية، وفي حالات خاصة بالامكان مفاتحة الوزارة لاستحصال موافقتها على بيع المواد الأولية ومستلزمات الانتاج .
مادة 13
يجب أن تحمل المنتجات المتعاقد على تصنيعها علامة مميزة عن الانتاج النمطي للمنشأة أو الشركة ذات العلاقة، كما يمكن الاتفاق على تصنيع منتجات نصف مصنعة .
مادة 14
تضع المنشأة أو الشركة المتعاقدة ضوابط للسيطرة على تداول المواد والمنتجات المتعاقد على تصنيعها في مخازنها بما يؤمن عدم التداخل مع مواد المتعاقدين الآخرين أو منتوجاتهم أو مع مواد أو منتوجات المنشأة أو الشركة ذاتها .
مادة 15
مراعاة عدم تجاوز مدة سريان العقد الأكثر من سنة وتستحصل موافقة الوزارة في الحالات التي تتطلب مدة أكثر من ذلك .
مادة 16
تصدر اجازات الاستيراد للمواد المذكورة في المادة (1) من هذه التعليمات سواء كان الاستيراد لأغراض المشروع الصناعي أو لأغراض التعاقد من المديرية العامة للتنمية الصناعية وتكون هذه، الاجازة لأغراض كمركية واحصائية فقط ويكون هذا الاستيراد خارج الحصة المقررة في خطة التجارة الخارجية .
مادة 17
يكون الاستيراد بدون تحويل خارجي ومن أي مصدر أو منشأ (عدا الجهات والشركات المقاطعة والممنوعة) ودون المساءلة القانونية عن مصدر التمويل واستثناء من القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن .
مادة 18
أولا : يعفى المتعاقدون مع منشآت وشركات القطاع الصناعي الاشتراكي والمختلط لتصنيع المنتوجات وقطع الغيار من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على استيراد وتصنيع وتسويق وتصدير المنتجات والمواد وقطع الغيار المصنعة بموجب العقود المبرمة بموجب أحكام القرار أعلاه .
ثانيا : أما المشروع الصناعي الحاصل على اجازة التأسيس فانه يستمر بالتمتع بالاعفاء من كافة الضرائب والرسوم وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 25 لسنة 1991 .
مادة 19
لا تخضع المواد والمنتجات التي يتم التعاقد على تصنيعها بموجب هذه التعليمات للضوابط السعرية المعتمدة .
مادة 20
تسحصل موافقة الوزارة مسبقا على العقود التي في نية المنشآت والشركات ابرامها، المتعلقة ببيع أو تصدير أو مقايضة بعض منتوجاتها ويستثنى من ذلك عقود تصدير بعض المنتوجات التي توافق عليها الوزارة، أما العقود المتعلقة بالتصنيع فقط فللمنشآت والشركات ابرامها دون الحاجة الى موافقة الوزارة على أن ترسل نسخة منها الى الوزارة للاطلاع .
مادة 21
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 1/12/1991 .
وزير الصناعة والمعادن