تعليمات تأسيس مكتب الاستشارات المحاسبية و الادارية في كلية الادارة و الاقتصاد بجامعة البصرة

      التعليقات على تعليمات تأسيس مكتب الاستشارات المحاسبية و الادارية في كلية الادارة و الاقتصاد بجامعة البصرة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تأسيس مكتب الاستشارات المحاسبية و الادارية في كلية الادارة و الاقتصاد بجامعة البصرة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
ينشأ بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى (مكتب الاستشارات المحاسبية والادارية) يكون مقره في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة البصرة، يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري عملا بحكم المادة الأولى من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979، للقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات .

مادة 2
يتولى المكتب ما يأتي :
أولا : وضع الخبرات المتوفرة لديه في خدمة القطاعات الانتاجية والخدمية للمساهمة في رفع الانتاج وتطوير أداء العاملين .
ثانيا : تقديم الاستشارات للمشاريع والمنشآت الانتاجية والخدمية في مجالات اعداد نظم الحسابات المالية وحسابات التكاليف والمخازن .
ثالثا : تنظيم ومراجعة الحسابات واعداد الهياكل التنظيمية للمشاريع والمنشآت واعادة تقييمها ودراسة الجدوى الاقتصادية .
رابعا : التعاون مع المكاتب الاستشارية المماثلة في تنفيذ مشاريعها .
خامسا : زيادة خبرات أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين في المجالات التطبيقية والمهنية .

مادة 3
أولا : يشرف على المكتب هيئة تقرر سياسته التوجيهية والادارية والمالية والقيام بكل ما هو ضروري لتحقيق أهدافه وتتألف من :
أ‌- عميد كلية الادارة والاقتصاد في جامعة البصرة رئيسا
ب‌- مدير المكتب على أن يكون من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية . نائبا للرئيس
جـ – أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة بأعمال المكتب . أعضاء .
ثانيا : يعين المدير والأعضاء بقرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ثالثا : تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية .

مادة 4
أولا : تجتمع الهيئة المشرفة مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها .
ثانيا : يكتمل النصاب بحضور ثلثي الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الهيئة .
ثالثا : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .
رابعا : تخضع قرارات الهيئة التي تقع خارج صلاحياتها لمصادقة رئيس الجامعة فان لم يبت فيها خلال (15) يوما، من تاريخ تسجيلها في مكتب رئيس الجامعة تعتبر المصادقة حاصلة، وفي حالة عدم المصادقة كلا أو جزءا تعرض على مجلس الجامعة ويكون قراره نهائيا .

مادة 5
تمارس الهيئة الاختصاصات الآتية :
أولا : وضع واقرار الخطة السنوية .
ثانيا : اقرار الموازنة السنوية للمكتب التي يتم تشريعها ضمن موازنة الجامعة .
ثالثا : ابرام العقود والاتفاقات .
رابعا : الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد عن ذلك فبقرار من مجلس الجامعة .
خامسا : تحديد أجور الأعمال والخدمات والمكافآت التي يقدمها المكتب وفق المادة العاشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية .
سادسا : توزيع أرباح المكتب وفق تعليمات توزيع أرباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عدد (3) لسنة 1989 .
سابعا : تعيين العاملين في المكتب وتحديد أجورهم ومنحهم العلاوات السنوية وتحديد أوقات عملهم على أن تكون خارج الدوام الرسمي .
ثامنا : الاستعانة بامكانيات الكلية العلمية والمادية والبشرية لتسيير أمور المكتب بما لا يتعارض مع سير التدريسات وبموافقة القسم العلمي المختص .

مادة 6
تتكون مالية المكتب من :
أولا : الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته .
ثانيا : منح التأسيس التي تقدمها له الجامعة والوزارة ودوائر القطاع الاشتراكي .

مادة 7
تشكل في المكتب وحدة حسابية مستقلة تودع أموالها في حساب خاص في أحد المصارف الحكومية .

مادة 8
على الهيئة المشرفة أن تقدم تقريرا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة مالية عن أعمال المكتب العلمية والمالية كما تقدم الاقتراحات التي تراها ضرورية لتطوير العمل فيه .

مادة 9
يمارس مدير المكتب ما يأتي :
أولا : اعداد مشروع موازنة المكتب السنوية وملاكه والمنهاج السنوي لفعالياته ونشاطاته .
ثانيا : التوقيع على العقود والاشراف على تنفيذها وحسب الصلاحية الممنوحة له .
ثالثا : الموافقة على الصرف بما لا يزيد على (500) دينار في كل قضية والآمر بالصرف بالحدود المسموح بها في هذه التعليمات والموازنة السنوية .
رابعا : تنفيذ قرارات الهيئة .
خامسا : الاشراف على دوام المنتسبين وحسن سير العمل في المكتب .
سادسا : اعداد التقرير السنوي عن نشاطات وأعمال المكتب والتقرير النهائي للحسابات السنوية الختامية ورفعها الى الهيئة للموافقة عليها .

مادة 10
يطبق قانون المكاتب الاستشارية الهندسية لمؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على كل حالة لم يرد بها نص في هذه التعليمات .

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي