تعليمات للمكاتب الاستشارية لمعاهد هيئة المعاهد الفنية

      التعليقات على تعليمات للمكاتب الاستشارية لمعاهد هيئة المعاهد الفنية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات للمكاتب الاستشارية لمعاهد هيئة المعاهد الفنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
لهيئة المعاهد الفنية بناء على اقتراح مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس مكتب أو أكثر للاستشارات الهندسية في المعاهد التابعة لها حسب الحاجة وعند توفر الامكانات يرتبط برئيس الهيئة .

مادة 2
يتولى المكتب ما يأتي :
أولا : وضع الخبرات العلمية والفنية في خدمة خطط التنمية .
ثانيا : توفير مستوى عال من الاستشارات والخبرات المتخصصة في القطاعات الهندسية المختلفة .
ثالثا : المساهمة في رفع مستوى المهنة في العراق .
رابعا : زيادة خبرات أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين في المجالات المهنية والتطبيقية وعكس هذه الخبرات على مجمل العملية التعليمية لرفع مستواها .
خامسا : تقديم خبراته الى المواطنين بمستوى مناسب من الأسعار وبما يخفف الأعباء المالية عنهم وبما لا يتعارض مع القوانين المرعية .
سادسا : تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه .

مادة 3
أولاك يشرف على المكتب هيئة تتألف من :
أ‌- عميد المعهد رئيسا
ب‌- مدير المكتب نائب للرئيس
جـ – ثلاثة الى خمسة من الأعضاء من الأعضاء التدريسيين يمثل كل منهم اختصاصا هندسيا معينا . أعضاء
ثانيا : أ – يعين رئيس وأعضاء الهيئة المشرفة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد بقرار من مجلس هيئة المعاهد الفنية بناء على ترشيح أعضاء المجلس .
ت‌- يكون تعيين نائب الرئيس والأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد .
جـ – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي المعهد .

مادة 4
تمارس الهيئة ما يأتي :
أولا : وضع الخطط وأعداد الدراسات التي من شأنها تنمية وتطوير العمل في المكتب .
ثانيا : الاشراف العام على شؤون المكتب والاهتمام بمختلف نشاطاته .
ثالثا : متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعتمدة .
رابعا : التنسيق مع المعاهد الفنية للاستفادة من امكاناتها المادية والفنية والبشرية لتسيير أمور المكتب وانجاز مهامه .
خامسا : التعاون مع المكاتب الاستشارية التي تقوم بتنفيذ البرامج التنموية .
سادسا : اقرار الموازنة السنوية للمكتب .
سابعا : الموافقة على ابرام العقود .
ثامنا : الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد عن ذلك تستحصل بشأنه موافقة هيئة المعاهد الفنية .
تاسعا : تحديد أجور الخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية .
عاشرا : التعاقد مع الاستشاريين والفنيين والموظفين للعمل في المكتب وتحديد أجورهم وفق القانون .
حادي عشر : تحديد ساعات العمل في المكتب وفق الحد الأعلى للساعات المذكورة في المادة العاشرة من القانون وبما يتلائم وطبيعة وظروف المكتب والعاملين فيه .
ثاني عشر : تحديد ساعات العمل الاجمالية لكل مشروع وتوزيعها وفق الاختصاصات وكما ورد في البند (خامسا) من هذه المادة .
ثالث عشر : تخويل رئيسها ومدير المكتب بعضا من صلاحياتها عند الضرورة .

مادة 5
أولا : تعقد الهيئة اجتماعا اعتياديا مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثانيا : يرفع رئيس الهيئة قراراتها وتوصياتها الى رئيس هيئة المعاهد الفنية للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه فان لم يبت فيها خلال تلك الفترة فتعتبر مصادقا عليها في حالة عدم مصادقته عليها كلا أو جزءا، تعرض عندئذ على مجلس هيئة المعاهد الفنية الذي يكون قراره فيها نهائيا .

مادة 6
أولا : يجوز قيام أعضاء الهيئة المشرفة بالأعمال الاستشارية اضافة الى الأعمال الموكلة اليهم بموجب هذه التعليمات .
ثانيا : لا يجوز للاستشاري الذي يعمل في المكتب أن يتسلم أية مكافأة من حقل العمل الا بموافقة الهيئة المشرفة على المكتب، على أن تقع هذه المكافآت ضمن الحدود العليا المقررة في القانون وألا تشمل مكافآت البحوث التطبيقية .
ثالثا : تحدد أجور الخدمات والاستشارات والأعمال التي يقدمها المكتب بموجب اتفاق خاص يتم بينه وبين الجهة المنتفعة .

مادة 7
يتولى رئيس الهيئة المشرفة، الاشراف على أعمال المكتب وتشكيل فرق العمل ومتابعتها .

مادة 8
مدير المكتب هو الرئيس المباشر للعاملين في المكتب ويشرف على حسن سير عمله اليومي ويمارس ما يأتي :
أولا : تنفيذ قرارات الهيئة المشرفة ومتابعة التنفيذ .
ثانيا : ادارة المكتب من النواحي المالية والادارية والفنية .
ثالثا : اعداد الموازنة السنوية للمكتب والحساب الختامي والملاك .
رابعا : اعداد تقرير سنوي عن نشاطات المكتب .
خامسا : التوقيع على الصكوك بصفته الآمر بالصرف .
سادسا : التوقيع على العقود بعد موافقة الهيئة المشرفة عليها .
سابعا : الموافقة على الصرف بحدود ( – ر500) خمسمائة دينار لكل قضية لتمشية أعمال المكتب .

مادة 9
تتكون مالية المكتب مما يأتي :
أولا : الايرادات الناجمة عن تقديم خدماته ونشاطاته .
ثانيا : منح التأسيس التي تقدمها هيئة المعاهد الفنية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

مادة 10
للمكتب وحدة حسابية مستقلة وله فتح حساب خاص في أحد المصارف الحكومية .

مادة 11
توزع أرباح المكتب وفق تعليمات توزيع أرباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عدد (3) لسنة 1989 .

مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي