عنوان التشريع: تعديل تعليمات رقم (1) لسنة 1992 و التوسيع و التطوير للمشروع الصناعي الصادر عن وزارة الصناعة و المعادن
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أمر السيد الرئيس القائد حفظه الله المبلغ بكتابي ديوان الرئاسة المرقمين 25674 في 31/12/1991 و2475 في 31/1/1992 .
قررنا تعديل التعليمات رقم (1) لسنة 1992 .
منح اجازات التأسيس والتوسيع والتطوير
للمشروع الصناعي
مادة 1
تحذف الفقرة ( أ) من البند ثانيا من المادة (1) من التعليمات رقم (1) لسنة 1992 ويحل محلها ما يأتي :
(1) أن تكون المكائن المستوردة صالحة للانتاج وتشكل خطوط انتاجية متكاملة .
مادة 2
تلغى المادة (3) من التعليمات رقم (1) لسنة 1992 ويعدل تسلسل بقية المواد .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصناعة والمعادن