تعضيد البحث العلمي

      التعليقات على تعضيد البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: تعضيد البحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

” الفصل الأول”
البحث والتأليف

مادة 1
أولا : يشترط البحث المقدم للتعضيد أن يساهم في خدمة التطوير الثقافي أو العلمي في المجتمع باقرار من القسم العلمي أو الفرع العلمي .
ثانيا : تقوم الجامعة وهيئة المعاهد الفنية والهيئة العراقية العليا للاختصاصات الطبية بالاتصال بالجهات الحكومية والأهلية للتعرف على مشاكلها العلمية والاتفاق معها على مشاريع علمية تطبيقية تهدف لحل هذه المشاكل لقاء مبالغ معينة أو مواد عينية وفق عقود بين الجامعة أو للهيئتين المذكورتين والجهات الحكومية والأهلية ولها أن تخصص أوجه صرف هذه المبالغ حسب التشريعات المالية النافذة، كما ان للجامعة والهيئتين اقتراح مشاريع بحوث حسب الخطط العلمية الأقسام تخصص لها الاعتمادات اللازمة في ميزانيتها .
ثالثا : توفر الجامعة والهيئتان للباحثين أثناء قيامهم بأبحاثهم جميع ما يحتاجون اليه ما هو ضروري لاجراء البحث واستكمال متطلباته .

مادة 2
أولا : للجامعة والهيئتين المذكورتين في المادة (1) أن تعضد البحث العلمي للباحثين الذين يقومون بالأبحاث العلمية بناء على رغبتهم وفي المواضيع التي يتفق عليها مع الجهات الحكومية أو الأهلية وذلك بموافقة القسم العلمي أو الفرع العلمي .
ثانيا : يعضد البحث المكتمل ويمنح الباحث المكافأة بالحدود المشار اليها في المادة الرابعة من هذه التعليمات، على أن تتوفر الشروط المذكورة فيه وأن يكون قد عضد سابقا أو أستوفيت عنه أية مكافأة .

مادة 3

تخضع للتعضيد البحوث الآتية :
أولا : البحوث المستلة من رسائل الدبلومات العالية والماجستير والدكتوراه التي قدمها أو أشرف عليها عضو هيئة التدريس .
ثانيا : بحوث التفرغ العلمي .
ثالثا : بحوث الزمالات والايفادات والندوات والمؤتمرات .
رابعا : براءات الاختراع المسجلة .

مادة 4
أولا : تقوم اللجان المختصة في الكلية أو الهيئة بتقويم البحث من الخبراء وتكافىء كلا منهم بمبلغ (50) دينارا لقاء ذلك وتمنح للباحث أو الباحثين مكافأة على النحو الآتي :
أ‌- (500) دينار للبحث الأصيل .
ب‌- (300) دينار للبحث القيم .
ثانيا : يتقاضى الباحث المكافأة المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة بالاضافة الى مكافآت النشر التي يحصل عليها من الجهات الأخرى .
ثالثا : يستحق الفنيون ومساعدو الباحثين وغيرهم من منتسبي الجامعة أو الهيئتين مكافأة البحث العلمي على النحو الآتي :
أ‌- (150) دينارا اذا كان البحث أصيلا .
ب‌- (75) دينارا اذا كان البحث قيما .

مادة 5
اذا ترتب على البحث الذي تعضده الجامعة أو الهيئتان فوائد مادية يخصص (20%) منها الى الجامعة أو الى الهيئة المختصة و(80%) منها للباحث .

مادة 6
تقوم الجامعة والهيئتان بمساعدة المؤلفين من أعضاء الهيئة التدريسية والأساتذة المتمرسين والمتقاعدين على نشر مؤلفاتهم التي لها قيمة علمية أو ثقافية أو تعليمية باللغة العربية والأجنبية حسب الشروط الآتية :
أولا : أن لا يكون المؤلف من الكتب التي حصل المؤلف عنها على مساعدة مالية من أية جهة أخرى .
ثانيا : أن لا يكون المؤلف قد حصل على مساعدة من الجامعة أو الهيئتين الا اذا أجرى عليه اضافات أو تنقيحات جوهرية .
ثالثا : أن يقدم المؤلف طلبا الى القسم المختص مرفقا بنسختين واضحتين من مسودة مؤلفة بشكلها النهائي مكتوبتين على الآلة الطابعة وخاليتين من الشطب والحك وحاويتين على جميع ما سيتضمن الكتاب من مقدمات وفهارس ومراجع وغيرها مع ملخص بحدود (600) كلمة لمحتوى مؤلفة باللغة العربية لاقرار التأليف اذا كان المؤلف بلغة أجنبية ويتم دراسة المؤلف من اللجنة العلمية المختصة التي ترفع بدورها توصياتها الى رئاسة الجامعة أو الهيئتين بعد موافقة عميد الكلية أو المعهد .
رابعا : أن يكون المؤلف مطبوعا على ورق أبيض بطباعة جيدة وأن لا يقل عدد كلمات الملزمة الواحدة فيه عن ثلاثة آلاف كلمة ويستثنى من ذلك الدواوين الشعرية والمخطوطات وكتب العلوم الرياضية والطبيعية والكتب التي تحتوي على (كلايش) .

مادة 7
أولا : يكون مقدار المساعدة لكل ملزمة وفق السعر الذي تحدده مطبعة دار الحرية في حالة عدم طبعه في مطابع التعليم العالي على أن لا يزيد عدد الملازم المطبوعة على (40) ملزمة .
ثانيا : تخصص مكافأة مقدارها دينار واحد عن كل صفحة على ان لا تتجاوز (500) دينار لكل خبير تستعين به الجامعة لتقدير قيمة المؤلف وجدارته للتعضيد سواء أقبل المؤلف أم لم يقبل .
ثالثا : يقسم مبلغ الذي يقرر منحه للمؤلف الى قسم متساويين يدفع النصف الأول اليه مقابل تعهد يوقع عليه خلال مدة شهر من تاريخ التبليغ بالموافقة على التعضيد ويدفع الباقي له عند تسليم خمسين نسخة من المؤلف المطبوع الى مكتبة الجامعة أو الهيئة بدون مقابل .
رابعا : يلتزم المؤلف بأن يطبع في مكان بارز من الغلاف الأمامي عبارة (ساعدت الجامعة أو الهيئة على نشره) ويذكر اسم الجامعة أو الهيئة .

مادة 8
تكون مدة طبع الكتاب ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ توقيع التعهد الخاص بمنح المساعدة .

مادة 9
اذا كان المؤلف مكونا من عدة أجزاء فيعتبر كل جزء كتابا مستقلا لمنح المؤلف المساعدة اذا اقتنعت رئاسة الجامعة أو الهيئة باستيفاء كل جزء للأغراض المقترحة .

مادة 10
تخضع رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه لقواعد تعضيد المؤلفات المنصوص عليها في هذه التعليمات .

مادة 11
للجامعة أو الهيئتين أن تتملك حقوق الطبع والنشر لبعض مؤلفات أعضاء الهيئة التدريسية فيها المقدمة للتعضيد والتي تراها جديرة بذلك ولها أن تكافىء المؤلف بما يتناسب وقيمة المؤلف العلمية بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد .

المحتوى2
” الفصل الثاني”
الكتب المنهجية والمساعدة والمراجع

مادة 12
أولا : تختار مجالس الجامعات أو الهيئتين المرشحين لتأليف الكتب المنهجية وفقا للمناهج المقررة من بين من ترشحهم مجالس الأقسام أو لجانها العلمية بعد موافقة مجالس كلياتها أو معاهدها .
ثانيا : لمجلس الكلية أو المعهد باقتراح من مجلس القسم أو اللجنة العلمية تشكيل لجان من المختصين لتأليف الكتب المساعدة وكتب المراجع والمصادر باللغة العربية ولمجلس الجامعة أو الهيئة الاكتفاء بتكليف عضو واحد من هيئة التدريس للمهمة المذكورة باقتراح من مجلس القسم أو الفرع ومجلس الكلية أو المعهد .
ثالثا : تتولى الكلية أو المعهد الصرف على طبع مسودة الكتاب كاملة ومطبوعة على الآلة الكاتبة .
رابعا : تتولى الجامعة أو الهيئتان الصرف على طبع الكتاب كاملا وبالطريقة التي تراها مناسبة .

مادة 13
تقدر مكافأة المؤلفين على أساس عدد الكلمات التي تحسب في صفحة واحدة كاملة ويضرب الناتج بعدد صفحات الكتاب بما في ذلك صفحات الرسوم والأشكال والصور والمعادلات والجداول والخرائط وبعض الصفحات غير المملوءة بالكتابة ويقسم على (25) لتقدير صفحات الكتاب، ويستثنى من ذلك الكتب الفنية التي تحوي صورا فوتوغرافية تزيد نسبتها على (20%) من صفحات الكتاب وكتب الجداول والقوائم المترجمة ككتب الجداول اللوغارتمية وما شابهها وكتب المعاجم التي يقرها المجمع العلمي العراقي فتعامل كل هذه معاملة خاصة بحسب تقدير لجان التعضيد في الجامعة أو الهيئة المختصة .

مادة 14
تصرف مكافأة المؤلفين كما يأتي :
أولا : يدفع مبلغ (8) دنانير عن كل صفة ذات (25) سطرا بمعدل (10) كلمات للسطر الواحد عن الكتب المنهجية على أن لا يتجاوز مبلغ المكافأة (4000) دينار .
ثانيا : يدفع مبلغ (8) دنانير عن كل صفة ذات (25) سطرا بمعدل (10) كلمات للسطر الواحد عن الكتب المساعدة والمراجع على أن لا يتجاوز مبلغ المكافأة (4000) دينار، وما زاد على ذلك يدفع (4) دنانير عن كل صفحة ذات (25) سطرا بمعدل (10) كلمات للسطر الواحد على ألا يزيد المبلغ الكلي عن المؤلف على (6000) دينار .
ثالثا : يدفع مبلغ (8) دنانير عن كل صفحة تحتوي على صور أو مخططات ضرورية .
رابعا : تدفع نصف المكافأة بعد احالة الكتاب على المطبعة مباشرة ويدفع القسم المتبقي بعد اكمال الطبع .
خامسا : حقوق الطبع والنشر والتوزيع بالنسبة للكتب المنصوص عليها في البنود المتقدمة من هذه المادة مملوكة للجامعة أو الهيئة .

مادة 15
تخضع الكتب المنصوص عليها في المادة (14) من هذه التعليمات للتقييم والمراجعة العلمية واللغوية ويكافأ الخبير العلمي بدينار واحد عن كل صفحة وتعتبر سلامة اللغة شرطا لقبول المؤلف .

” الفصل الثالث”
الترجمة

مادة 16
أولا : تقوم الجامعة أو الهيئتان بمكافأة المترجمين من أعضاء الهيئة التدريسية والأساتذة المتمرسين والمتقاعدين منهم من العراقيين والمختصين من العرب والعراقيين الذين يكلفون منها على قيامهم بترجمة المؤلفات العلمية التي تستعمل كمراجع أو مصادر أو كتب منهجية مقررة .
ثانيا : تسمي مجالس الجامعات أو الهيئتان مرشحيها في لجان ترجمة المصادر العلمية المركزية لترجمة الكتب المنهجية وفقا للمناهج المقررة والكتب المساعدة وكتب المراجع والمصادر الى العربية من بين من ترشحهم مجالس الأقسام أو لجانها عن طريق مجالس كلياتها أو معاهدها لتقوم اللجان المركزية بدورها بانتقاء المترجمين من بين مرشحي الجامعات المختلفة أو الهيئتين .

مادة 17
أولا : تصرف مكافأة مقدارها (8) دنانير عن كل صفحة ذات (25) سطرا بمعدل (10) كلمات للسطر الواحد عن الكتب المنهجية والكتب المساعدة وكتب المراجع والمصادر، ويحسب ذلك على أساس الكتاب الأجنبي .
ثانيا : يكافأ كل من الخبير المكلف بالتقييم العلمي مبلغ المكافأة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (7) من هذه التعليمات .
ثالثا : تدفع نصف المكافأة بعد احالة الكتاب على المطبعة مباشرة ويدفع القسم المتبقي بعد اكمال الطبع .

مادة 18
أولا : تتولى الكلية أو المعهد الصرف على طبع مسودة الكتاب كاملة ومطبوعة على الآلة الكاتبة .
ثانيا : تتولى الجامعة أو الهيئتان الصرف على طبع الكتاب كاملا وبالطريقة التي تراها مناسبة .
ثالثا : للجامعات أو الهيئتين تعضيد الكتب المترجمة التي يقوم بترجمتها التدريسيون والأساتذة المتمرسون والمتقاعدون منهم من العراقيين بعد اقرارها وفق الأصول وتخضع هذه الكتب الى الضوابط الواردة في هذه التعليمات .

“الفصل الرابع”
أحكام عامة

مادة 19
يجوز تكليف مختصين من غير التدريسيين من خارج الجامعة ممن تكون مؤهلاتهم بمستوى مؤهلات التدريسيين بأعمال التأليف والترجمة على أن تتبع الأسس المتبعة بالنسبة للتدريسيين ذاتها .

مادة 20
يمنح المؤلف أو المترجم (75) نسخة من الكتاب المؤلف أو المترجم بعد انجاز طبعه .

مادة 21
تحتسب الصفحات غير الكاملة من حيث المكافأة بصفحات كاملة

مادة 22
تتولى الجامعات والهيئتان احتساب عدد الكلمات في الكتاب المؤلف أو الأجنبي المترجم عند تحديد مبلغ المكافأة وفقا لأحكام هذه التعليمات .

مادة 23
تحتسب لأغراض تقدير المكافأة صفحات الفهارس والمحتويات عدا ما لا يترجم منها كما تحتسب قوائم المصطلحات التي يوردها المؤلف أو المترجم مما استعمله في كتابه باعتبار كل صفحة منها مساوية لصفحات الكتاب .

مادة 24
تحتسب في كتب الرياضيات وغيرها المعادلة الرياضية كسطر منفصل بغض النظر عن عدد كلماتها أو رموزها لغرض المكافأة .

مادة 25
يشرف رئيس الجامعة أو رئيس الهيئة على تنفيذ تعليمات تعضيد البحث العلمي .

مادة 26
تنفذه هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي